للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لا تصح شهادة أى شخص بفعل أو عقد صدر منه متى صرح بذلك.

أما اذا لم يصرح بأن المشهود به من عمله فتصح شهادته وتقبل منه، كالوكيل بالنكاح اذا شهد بالزوجية فى خصومة بشأنها أمام القاضى، ولم يزد على ذلك قبلت شهادته.

وان صرح بأنه كان طرفا فى عقد هذا النكاح لا تقبل الشهادة، لأنه يشهد حينئذ على عمله.

[من لا تقبل شهادته للفسق]

ذكرنا ما قالوه فى عدالة الشاهد، وأنها شرط‍ وجوب قبول شهادته على القاضى والقضاء بها.

فاذا فقد الشاهد العدالة لم يجز للقاضى أن يقبلها ويحكم بموجبها بل عليه أن يردها، ولكن اذا قبلها وحكم بها نفذ حكمه ولا ينقض لأنه حكم ترتب على شهادة صحيحة، ويأثم لقبوله شهادة الفاسق.

وهذا اذا لم ينص فى قرار تعيينه ومنشوره على عدم قبول شهادة الفاسق.

فأن نص له على ذلك ثم قبلها لم ينفذ حكمه لأن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة والرأى الراجح.

وانما اشترطت العدالة فى الشاهد لقبول شهادته، لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب، والحجة هى الخبر الصادق، وبالعدالة يترجح جانب الصدق على جانب الكذب.

وبناء على اشتراط‍ العدالة لا تقبل شهادة من يأتى:

(أ) من يدمن شرب المسكر سواء كان خمرا أم غيره.

فلو اتهم بأنه شرب مرة فى بيته ولم يثبت أنه مدمن للشرب لم يرفض القاضى شهادته، لأن شرط‍ الحكم بالفسق وزوال العدالة ظهور الفسق، ولا ظهور بلا أدمان.

(ب) من يأتى بابا من الكبائر التى يتعلق بها الحد كالزنا والسرقة وقطع الطريق.

(ج‍) من يأكل الربا ويشتهر بذلك بين الناس.

(د) من يأكل مال اليتيم وان لم يحصل ذلك منه الا مرة واحدة.

(هـ‍) من يقامر بالنرد أو الشطرنج أولا يقامر بهما ولكن تفوته الصلاة بالاشتغال بهما.

(و) من يفعل ما يخل بالمروءة فان ترك المروءة مسقط‍ للعدالة. وهى أن لا يأتى الانسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.