للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن ابن العمة يصح الإيصاء له ما دام مسلما غير وارث، والمراد بكونه غير وارث أن يكون كذلك عند موت ابن خاله الذى أوصى له، وإذا أذن الورثة للموصى بالوصية فى حال حياته بأكثر من الثلث لم يكن له الرد بعد وفاته على رأى. وفى رأى آخر لهم ذلك (كتاب النيل وشرحه) (١).

الحج والسفر والخلوة

لا يختص ابن العمة فى الحج والسفر والخلوة بحكم فى هذا بالنسبة لابنة خاله لكنه إذا كان زوجها أو ثبتت محرميته لها بسبب آخر كالرضاع والمصاهرة كان حكمه حكم المحارم، وإن لم يكن أحد هذه الأمور أخذ حكم الأجنبى.

غير أن المالكية يجيزون خلوة ابن العمة ببنت خاله عند الضرورة كأن يجدها فى مفازة أو مكان منقطع وخشى عليها الهلاك فإنه يجب عليه أن يصحبها ولو أدى إلى خلوة، وعليه أن يحترس جهده، كما أجازوا له أن يسافر بها إذا كان وصيا لها ولم يكن لها أهل تخلف عندهم، وكان مأمونا، وهذا الحكم يشمل ابن العمة وغيره (٢).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية: جاء فى المنهاج وشرحه (٣) ما حاصله: وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث وكذا غير المحرم كابن العم على الصحيح لوفور شفقته، والثانى: لا، لفقد المحرمية ولا تسلم إليه مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة، فإن كان له بنت مثلا يستحى منها جعلت عنده مع بنته، وابن العمة فى هذا كابن العم (انظر محارم، أجنبى، خلوة).

[الزكاة]

[مذاهب الحنفية والمالكية]

[والشافعية والإمامية]

ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أن ابن العمة يجوز له أن يعطى أولاد خاله زكاة ماله متى توفرت فيهم شروط‍ من تصرف لهم الزكاة:

بأن يكونوا فقراء أو مساكين أو كانوا من العاملين عليها .. إلى آخر ما يذكر فى المصارف.

وقد ذكرنا النصوص الدالة على ذلك عند الكلام على الزكاة فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب «العناية والهداية عند الحنفية، والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه عند المالكية.

ومغنى المحتاج عند الشافعية.

والمختصر النافع عند الإمامية (٤).

أما صدقة الفطر فلا يجب على ابن العمة اخراجها عن أولاد خاله عند الحنفية والمالكية والشافعية، وقد تقدم ذكر النصوص


(١) ج‍ ٦ ص ٢١٥، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢١٣.
(٢) الحطاب ج‍ ٢ ص ٥٢٣.
(٣) ج‍ ١ ص ٤٦٧.
(٤) ج‍ ٢ ص ٢١، ج‍ ١ ص ٤٩٢، ج‍ ٣ ص ١١٢، ص ٨٣ الطبعات السابقة.