للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان ذلك رواية ضعيفة فاذا كان فى المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية تكون الردة بأحد أمور ثلاث (٢).

١ - اما بصريح القول كقوله أشرك أو أكفر بالله.

٢ - أو بلفظ‍ يقتضيه أو كجحده حكما معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا أو قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك فى ذلك.

٣ - واما بفعل يتضمن الارتداد أى يقتضى الكفر ويستلزمه استلزاما كالقاء مصحف بقذر.

وقال خليل: يرتد ان سب نبيا أو أحد الملائكة مجمعا على نبوته أو ملكيته أو عرض بواحد منهما أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه (٣) ويرتد كذلك بشد الزنار «وهو حزام ذو خيوط‍ ملونة يشد به الذمى وسطه ليتميز به عن المسلم» وكذلك بلبس ثياب الكافر الخاص به اذا فعله حبا فيه وميلا لأهل الكفر (٤) وكذلك يكفر اذا استحل حراما كشرب الخمر أو جحد حلالا مجمعا على اباحته (٥).

[مذهب الشافعية]

أما الشافعية فقد ضربوا أمثلة لما يكون به المسلم مرتدا. فقالوا ان الارتداد قد يقع بالتلفظ‍ بألفاظ‍ الكفر، وبجحود فرض أو استباحة محرم (٦).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر، وكذلك من جحد وجوب عبادة من الخمس أو جحد تحريم الزنا أو الخمر أو أنكر حل الحلال كاللحم والخبز ونحوه من الأحكام الظاهرة المجمع عليها ممن لا يجهلها (٧).

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية ان من موجبات الكفر أن يكفر بما بلغه النبى صلى الله عليه وسلم وصح عنه وأجمع عليه المؤمنون (٨) وقال ابن حزم ان من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين يكون بهذا الفعل مرتدا له أحكام المرتد كلها وأما من فر الى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليه ولم يجد فى المسلمين من يجيره فهذا لا شئ عليه لأنه مضطر مكره وكذلك من كان معذورا فى اقامته عندهم لمرض أو انقطاع طريق (٩).

[مذهب الزيدية]

قال الشيعة الزيدية: ان الردة عن الاسلام تكون بأحد أوجه أربعة (١٠).


(١) شرح الدر المختار للحصفكى ح‍ ١ ص ٤٧٩ مطبعة محمد على صبيح.
(٢) الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠١.
(٣) الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠٩ وما بعدها.
(٤) الحطاب ح‍ ٦ ص ٢٧٩، ص ٢٨٠.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٢٨٦.
(٦) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٢٣.
(٧) المحرر ح‍ ٢ ص ١٩٧ مطبعة السنة المحمدية.
(٨) المحلى ح‍ ١ ص ١٢ مسألة ٢٠.
(٩) المحلى ح‍ ١١ ص ١٩٨ وما بعدها.
(١٠) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٥٧٦ وما بعدها مطبعة حجازى سنة ١٣٥٨ هـ‍.