للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه يصح مطلقا اختاره الشيخ (١).

ولا بأس فى أن يستأجر من يحصد الزرع بجزء مشاع منه وأن يستأجر من يجز ثمر النخل بسدس ما يخرج منه أو بربعه ونحوه.

ولا يجوز نقض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط‍ منه أى بآصع معلومة منه للجهالة لأنه لا يدرى الباقى بعدها (٢).

وان قال صاحب ثوب لخياط‍: ان خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم أو ان خطته روميا فلك درهم وان خطته غدا أو فارسيا فلك نصف درهم لم يصح.

وكذا ان قال رب أرض ان زرعتها برا فبخمسة وان زرعت ذرة فبعشرة أو قال رب حانوت ان فتحت خياطا فبخمسة وان فتحت حدادا فبعشرة ونحو ذلك مما لم يقع منه جزم لم يصح العقد، لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير أو نحوهما فلم يصح (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا تجوز الاجارة على حفر بئر البتة سواء كانت الأرض معروفة أو لم تكن، لأنه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة والأرض المنحلة الرخوة والصليبة، وهذا عمل مجهول، وقد يبعد الماء فى موضع ويقرب فيما هو الى جانبه وانما يجوز ذلك فى استئجار مياومة ثم يستعمله فيها فى حفر البئر لأنه عمل محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه (٤).

ولا تجوز الاجارة الا بمضمون مسمى محدود فى الذمة أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار، وهو قول عثمان رضى الله تعالى عنه.

وأما ما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى فقد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم.

وأما العقود المقضى بها فلا تكون الا بمعلوم والطعام يختلف فمنه اللين ومنه الخشن ومنه المتوسط‍. ويختلف الأدم وتختلف الناس فى الأكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يجوز (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه يشترط‍ تعيين العين المؤجرة كالمبيع، فلو قال أجرت


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٨٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٨٨ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٨٩ نفس الطبعة.
(٤) المحلى لأبى محمد أحمد بن سعيد بن حزم ج ٨ ص ١٩٦ مسئلة رقم ١٣١٢ طبع ادارة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍.
(٥) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٠٣ مسئلة رقم ١٣٢٦ الطبعة السابقة.