للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعوى جهلها أن صمتها رضا فى تأويل أكثر العلماء لشهرته عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلاده وتأويل الاقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبنى على وجوب اعلامها به وقال حمديس ان عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل والا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ثلاثة.

وان منعت الزواج بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لا أتزوج أو نفرت بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهرت كراهتها لم تزوج لعدم رضاها فان زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته.

وان ضحكت أو بكت فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها: فان علم أنه منع لم تزوج.

ومن زوجها (١) وليها بغير اذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد صماتها هنا رضا وان كانت بغير البلد أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز وان رضيت.

والثيب غير المجبرة (٢) تعرب عما فى نفسها من الرضا بالزوج والصداق وعدم الرضا بهما أو بأحدهما ويشاركها فى ذلك سبعة أبكار بكر رشدت من أب أو وصى فلا بد من نطقها له. وبكر عضلت أى منعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها. وبكر زوجت بعرض وهى من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض. وبكر زوجت بعبد فلا بد من نطقها ولو مجبرة. وبكر زوجت بزوج ذى عيب لها فيه خيار كجنون وجذام ولو مجبرة فلا بد من نطقها.

وبكر يتيمة لا بد من أذنها بالقول ولكن المعتمد أنه يكفى صمتها.

وبكر غير مجبرة أفتيت عليها أى تعدى عليها وليها غير المجبر فزوجها بغير اذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفى الصمت.

ويشترط‍ لصحة نكاح المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا رضاها بذلك العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد وأن تكون المرأة فى البلد التى وقع فيها العقد افتياتا وأن لا يقر الولى الذى وقع منه الافتيات بالافتيات حالة العقد والا يقع منها رد قبل الرضا.

مذهب الشافعية (٣):

١ - تزوج الثيب العاقلة البالغة الخرساء باشارتها المفهمة أو بكتابتها كما بحثه الأذرعى وهو ظاهر أن نوت به الاذن.


(١) التاج والاكليل للمواق على الحطاب ج‍ ٣ ص ٤٣٤.
(٢) الشرح الكبير ح‍ ٢ ص ٢٢٧، ٢٢٨.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج‍ ٥ ص ١٧٦، ١٧٧.