للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاسم ولو أن رجلا قال لامرأته ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام، دخل فيه الطلاق ان نواه (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن الرجل اذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت على حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار سواء نوى أو لم ينو، ولا يمين ولا كفارة، لاجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فان الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة، فمن أوقع الطلاق أو الزم به الكفارة أو الطهارة كان عليه الدلالة (٢).

واذا قال كل ما أملك على حرام لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات واماء وأموال أو لم يكن له شئ من ذلك نوى أو لم ينو لما ذكرناه فى المسألة السابقة (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الزوج اذا قال لزوجته هى عليه حرام أو شبهها بمثل الميتة من محرم شرعا كخمر وخنزير فان لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه، لأنه حرمها أو جعلها كالميتة من حينه بلا تعليق وان مس فيمين يكفر مرسله متى شاء ولو بعد الأربعة (٤).

وان قال هى عليه حرام ونوى به طلاقا فقيل: لزمه بقدر ما نوى من طلاق واحد أو تطليقتين أو ثلاث.

وقيل: لزمه تكفير بمرسلة أو بمغلظة.

وقيل: لزمه طلاق وتكفير كلاهما.

وأصح هذه الأقوال الأول (٥).

ومن حرم حلالا وان زوجة أو سرية فى شأن شئ ثم عاد الى الشئ لزمته كفارة يمين مرسلة وهذا قول.

وقيل مغلظة ولا تحرم عليه زوجته.

وقيل قوله ذلك تطليقة يملك رجعها.

وقيل لا يملكه بل يتزوجها.

وقيل ثلاث وقيل ظهار.

وقيل يمين ان مس وجبت عليه الكفارة وان لم يمس حتى مضت أربعة أشهر خرجت بالايلاء وعليه اعتماد أصحابنا (٦).


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٣٨٦، ص ٣٨٧ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٢٣٧، ص ٢٣٨ مسئلة رقم ٣٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٨ مسئلة رقم ٣٦ نفس الطبعة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٤٤٦ طبع المطبعة الأدبية بمصر.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٤٧ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٣٥، ص ٤٣٦ نفس الطبعة.