للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عورته فقط‍ لما ورد عن عامر بن سعد قال:

إن سعدا (أباه) ركب إلى العتين فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فسألوه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرده عليهم (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: من محظورات الإحرام قطع شجر من الحرمين أو رعيه. فلو كان يابسا جاز قطعه، فلو كان مؤذيا كالعوسج ونحوه مما له شوك مؤذ فيجوز قطعه فلو كان مستثنى كالاذخر جاز قطعه. أما لو كان أصله فى الحل وفروعه فى الحرم جاز قطعه وأن يكون مما ينبت بنفسه (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: ولا كفارة فى قلع الحشيش وإن أثم فى غير الأذخر، وما أنبته الآدمى ومحل التحريم فيهما الاخضرار، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه إن كان أصله ثابتا (٣).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: وجاز لمحرم احتطاب وشد محمله أى ربطه والعقد عليه إلا على نفسه منه ولا محل وإن لمحل شجر الحرم، ويجوز رعيه. ولا يجوز قطع اليابس أيضا، وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذخر (٤).

والأصل فى شجر الحرم إنه غير مستنبت ففيه الجزاء، وعن ابن محبوب فى عود صغير فى الحرم إطعام مسكين، وقيل فى كسر عود درهم ولو صغيرا كسواك (٥).

احْتِكَار

[معنى الاحتكار فى اللغة]

جاء فى المصباح: احتكر فلان الطعام، إذا حبسه إرادة الغلاء، والاسم الحكرة، مثل الغرفة من الإغتراف، والحكر (بفتح الحاء والكاف أو اسكانها) بمعنى الاحتكار.

وعرف صاحب القاموس الحَكْر، بفتح الحاء وسكون الكاف بأنه الظلم واساءة المعاشرة، وقال انه بالتحريك اى الحكر بفتحتين: ما احتكر أى حبس انتظارا لغلائه كالحكر بضم الحاء، فيكون اسما من الاحتكار.

ونقل الصنعانى (٦) عن النهاية لابن الأثير فى شرح قول النبى صلى الله عليه


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ١ ص ٢٦٣ مسألة رقم ٩٠١.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٠٣ مطبعة حجازى بالقاهرة.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٨٢ مطابع دار الكتاب العربى.
(٤) الأذخر نبت طيب الرائحة تصنع منه الحصر وتسقف منه البيوت ما بين الخشب.
(٥) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٢٣، ٣٣٧.
(٦) سبل السلام ج‍ ٣ ص ٣٢ طبعة صبيح بالأزهر بمصر.