للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعدم التفريط‍، وسواء ضمن المرسل الصيد فى كل ما ذكر أم يضمنه فانه لا يأكله لأنه صيد حرمى قتل فى الحرم فحرم (١).

(هـ‍) حكم ارسال المحرم ما تحت يده من الصيد: جاء فى كشاف القناع: وان أمسك المحرم صيدا حتى تحلل من احرامه لزمه ارساله لعدوان يده عليه فان تلف الصيد قبل ارساله أو ذبحه بعد تحلله أو أمسك محرم أو حلال صيد حرم وخرج به الى الحل لزمه ارساله اعتبارا بحال السبب فان تلف فى يده ضمنه لأنه تلف بسبب سواء كان فى الاحرام أو الحرم، وان أحرم وفى يده صيد أو دخل الحرم المكى أو المدنى بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه لاستدامة ملكه عليه ويضمنه من قتله كسائر الاموال المحترمة ويلزمه ارساله فى موضع يمتنع فيه لأن فى عدم ذلك امساكا للصيد فلم يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين ويلزمه ازالة يده المشاهدة عنه مثل ما اذا كان فى قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو كان مربوطا بحبل معه ونحوه لما سبق دون يده الحكمية فلا يلزمه ازالتها مثل أن يكون الصيد فى بيته أو فى بلده أو يد نائبه الحلال فى غير مكانه لأنه لم يفعل فى الصيد فعلا فلم يلزمه شئ كما لو كان فى ملك غيره وعكس هذا اذا كان فى يده المشاهدة لأنه فعل الامساك ولا يضمنه اذا تلف بيده الحكمية لأنه لا تلزمه ازالتها ولم يوجد منه سبب فى تلفه، وللمحرم نقل الملك فى الصيد الذى بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر أملاكه، ومن غصب الصيد لزمه رده الى مالكه لاستمرار ملكه عليه فلو تلف الصيد فى يد المحرم المشاهدة قبل التمكن من ارساله بأن نفره ليذهب فلم يذهب لم يضمنه لعدم ما يقتضيه من بعد، وان لم يتمكن من ارساله فلم يرسله ضمنه لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمل الآدمى، وان ارسل الصيد انسان من يد المحرم المشاهدة قهرا لم يضمنه لأنه فعل ما تعين على المحرم فعله فى هذه العين خاصة كالمغصوب، ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه واعتبره فى المغنى كعصير تخمر ثم تخلل قبل اراقته، وفى الكافى وجزم به فى الرعاية: يرسله بعد حله كما لو صاده (٢)، وقال ابن قدامة فى المغنى:

ومن ملك صيدا فى الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وارساله فان تلف فى يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل فى حق الحرم لأن الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه فحرم استدامة امساكه كالاحرام، ولأنه صيد ذبحه فى الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده منه (٣).

[مذهب الظاهرية]

(أ) شروط‍ الارسال: أولها: أن يكون


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٦٢، ٣٦٣.
(٢) كشاف القناع لابن ادريس ج ١ ص ٥٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى والشرح الكبير ج ٣ ص ٣٥٩، ٣٦٠.