شرط مشتمل على شئ مما ذكر فكذلك كما لا يخفى والثانى لا يصح كالتى قبلها (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع أن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، لأنه لا يستحقه الا بالشرط، فان قال رب المال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح.
ولو قال خذ هذا المال مضاربة ولك جزء أو حظ أو نصيب من الربح فالمضاربة فاسدة لجهالة نصيب العامل والربح كله لرب المال لأنه نماء ماله والوضعية على رب المال وحده لأن العامل أمين وللعامل أجر المثل وان لم يحصل ربح لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فان قال رب المال خذه فاتجر به والربح كله لى فهو ابضاع أى يصير جميع الربح لرب المال لا حق للعامل فيه فيصير وكيلا متبرعا، لأنه قرن به حكم الابضاع، فلو قال مع ذلك: وعليك ضمانه لم يضمن لأن العقد يقتضى كونه أمانه غير مضمون ما لم يتعد أو يفرط فلا يزول ذلك بشرطه.
وان قال خذه فاتجر به والربح كله لك فالمال المدفوع قرض لا قراض لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكم فانصرف اليه كالتمليك والربح كله للعامل لا حق لرب المال فيه وانما يرجع بمثل ما دفعه، فان زاد رب المال مع قوله والربح كله لك ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفى الضمان فلا ينتفى لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد.
وان قال رب المال اتجر به والربح بيننا فالربح بينهما نصفين، لأنه أضافه اليهما اضافة واحدة ولم يترجح فيها احدهما على الآخر فاقتضى التسوية كهذه الدار بينى وبينك.
وان قال رب المال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو قال خذه مضاربة والربح كله لى فسدت المضاربة فى الحالتين لأنها تقتضى أن يكون الربح بينهما، فاذا شرط اختصاص احدهما بالربح فقد شرط ما ينافى مقتضى العقد ففسد كما لو شرط الربح فى شركه العنان لأحدهما.
ويفارق ما اذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما ثبت حكمه من الابضاع والقرض وينفذ تصرف العامل، لأن الاذن باق، وللعامل أجرة المثل فى الأولى - وهى قوله خذه مضاربة والربح كله لك - لأنه عمل على عوض لم يسلم له ولا شئ للعامل فى الثانية وهى قوله خذه مضاربة والربح كله لى لأنه تبرع بعمله.
وان قال خذه مضاربة ولك ثلث الربح
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٥ ص ٢٢٣ وما بعدها الى ص ٢٢٥ طبع مطابع الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ، سنة ١٩٣٨ م.