للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لى فابضاع وفارقت هذه ما مر قبلها بأن اللفظ‍ فيها صريح فى عقد آخر.

ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لى فيكون ابضاعا كما اقتضاه كلامهم.

قال فى المطلب وكلام الفورانى وغيره يدل عليه.

ولو دفع اليه دراهم وقال اتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا فى أصح الوجهين ويكون الربح مناصفة بينهما.

ويشترط‍ كذلك أن يكون الربح معلوما بالجزئية كنصف أو ثلث، فلو قال قارضتك على أن لك أو لى فيه شركة أو نصيبا أو جزءا أو شيئا من الربح أو على أن يخصنى دابة تشترى من رأس المال أو تخصنى بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو مخلوطين أو على أنك ان ربحت ألفا فلك نصفه أو الفين فلك ربعه فسد القراض فى جميعها للجهل بقدر الربح فى الأربعة الأول وتعيينها فى الأخيرة، ولأن الدابة فى صورتها الثانية قد تنقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيها ولأنه خصص العامل فى التى تليها وفى صورتها الأولى بربح بعض المال.

ولو قال: قارضتك على أن الربح بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين كما لو قال هذا بينى وبين فلان لأن المتبادر منه حينئذ المناصفة.

والقول الثانى المقابل للاصح: لا يصح لاحتمال اللفظ‍ غير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما كما لو قال بعتك بألف دراهم ودنانير.

ولو قال قارضتك على ان الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما فى الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان.

ولو قال قارضتك كقراض فلان صح ان علما قدر المشروط‍ والا فلا.

ولو قال قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وان لم يعلم قدرها عند العقد لسهولة معرفته كما لو باعه مرابحة وجهلا حسابه حال العقد.

ولو قال لى النصف مثلا وسكت عما للعامل فسد فى الأصح لانصراف الربح للمالك أصالة لأنه نماء ماله دون العامل فصار كله مختصا بالمالك.

والقول الثانى المقابل للاصح يصح ويكون النصف الآخر للعامل.

وان قال لك النصف وسكت عن جانبه صح على الصحيح لانصراف ما لم يشرط‍ للمالك بحكم الأصل المذكور واسناد كل ما ذكر للمالك مثال، فلو صدر من العامل