للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انقطاعه عند الحلول موتُ المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده، لا العلم قبله بعدمه بعده، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى لعدم وجود المقتضى له الآن إذ لم يستحق شيئًا حينئذ، ولو قبض البعض تخير أيضًا بين الفسخ في الجميع والصبر وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر، وفى تخيير المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوى، لتبعض الصفقة عليه إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له (١).

وجاء في (شرائع الإسلام): أنه إذا حل الأجل وتأخر لعارض التسليم ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقى، وله الفسخ في الجميع (٢).

وجاء في (الخلاف): أنه إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع ويبقى في الذمة، والدليل عليه أن هذا عقد ثابت وفسخه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه (٣).

وجاء في موضع آخر من (الخلاف): أنه إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أو لغيبته أو هرب منه أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب كان المسلِّف بالخياره، بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القادم، والدليل عليه أن هذا العقد كان ثابتًا بلا خلاف فمن حكم بانفساخه فعليه الدلالة (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): وجاز السلم في كل نوع يكال أو يوزن، قلت: أو يعد أو يذرع، قال بعضهم: أو يوصف إن كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يذرع، قال ابن أبي أوفى: إنا كنا نتسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر في البر والشعير والزبيب والتمر. فقاس بعض العلماء على الأربعة ما بقى من أنواع الزكاة. فحصر السلم في الحبوب الست، وقاس بعضٌ عليها كلَّ ما يكال أو يوزن، وقاس عليها بعضٌ كلَّ ما يضبط ولو بذرع أوعد، وبعضٌ ولو بوصف، وعلى كل قول لا يجوز إلا فيما لا ينقطع من الأيدى كالأنواع الستة وهى الحبوب الست، ومثال ما ينقطع الكمأة (٥) والجراد (٦).


(١) الروضة البهية: ١/ ٣١٧.
(٢) شرائع الإسلام: ١/ ١٩٠.
(٣) الخلاف: ١/ ٥٤٩.
(٤) المرجع السابق: ١/ ٥٩١.
(٥) الكَمْأَة واحدها كَمْءٌ على غير قياس، وهو من النوادر؛ فإن القياس العكس، الكَمْء نبات يُنَقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. لسان العرب. مادة (كمأ).
(٦) شرح النيل: ٤/ ٣٦٤.