للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح قط‍ بأن الأم ان تزوجت يسقط‍ حقها فى الحضانة ولا بأن الأب ان رحل عن ذلك البلد سقط‍ حق الأم فى الحضانة.

ثم قال (١) وأما مدة الرضاع فلا نبالى عن ذلك لقول الله تعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ٢ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} .. الآية».

ثم (٣) قال: واذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أينما أحبا، فان لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط‍ فللأب أو غيره من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٤): يجوز للمرضعة أن تنقل الطفل الى مقرها ترضعه هناك ان لم يشترط‍ عليها أن ترضعه فى منزلها غالبا أى اذا لم يكن مقرها دار حرب أو دار فسق أو يخاف على الولد فيه، أو تكون فيه غريبة ليست بين أهلها، فان كان مقرها واحدا مما ذكر - مثلا فليس لها أن تنقله.

قال البعض الا أن تنقله من دار الحرب الى دار الاسلام فانه يجوز ولو كانت غريبة.

ولا خلاف فى أنه يجوز لها ذلك الانتقال فيما دون البريد.

ولا خلاف كذلك فى أنه لا يجوز لها الانتقال فى الصور التى احترز منها.

واختلفوا فيما عدا ذلك، فالمذهب أن لها نقله الى مقرها سواء وقع العقد فى بلدها أم لا وسواء كان بلدها مصرا أو سوادا.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل (٥) وشرحه أنه لا حد فى نفقة الرضيع ولا الطفل بل ذلك بنظر العدول لاختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة، وكذا فى المسكن والكسوة، وان أرادت جدة الطفل لأمه حضانته على بيع دار سكناه وانفاقه منها وأرادت جدته لأبيه حضانته على أن تنفق عليه من مالها فتبقى له داره فقيل هى أولى لبقاء ماله.

وقيل جدته من قبل الأم أولى، لأن الأم أولى.

وليس للرضيع سكنى بالقضاء على أبيه لأنه فى حجر من يرضعه.

وان سافر الولى الذى ينفق المال ستة برد فصاعدا للاستطانة لا لتجر أو نحو ذلك


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٣٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٣٣١ مسألة رقم ٢٠١٥ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار للحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٥٣٠ وهامشه الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٥٦٦ الطبعة السابقة.