للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند أبى الصلاح: لا يقطع الجد أو الجدة لأم إذ هما كالأم، والأم عنده لا تقطع لأنها كالأب (١).

[مذهب الإباضية]

يفهم مما ورد فى شرح النيل من قوله:

ولا يقطع الأب بالسرقة من ابنه، وزاد الشافعى الجد وزاد أبو حنيفة كل ذى رحم - أن الإباضية يقولون يقطع الجد لأم والجدة لأم بالسرقة من ابن البنت، كما يقطع ابن البنت بالسرقة منهما أو من أحدهما، لأنه لما خص القطع بالأب، واعتبر قول الشافعى بعدم قطع الجد زيادة على الأب - فهم أن المراد عندهم بالأب هو الأب المباشر، وأن الجد لا يدخل عندهم فى الأب، وإلا لما قال: وزاد الشافعى الجد، ولذلك فإن الجد يقطع عندهم.

وقولهم: وزاد أبو حنيفة كل ذى رحم، يفهم منه أنهم يقولون بالقطع بين ذوى الأرحام (٢).

[القذف]

[مذهب الحنفية]

ليس لابن البنت أن يطالب بحد جده لأمه أو جدته لأمه إذا قذفه واحد منهما أو قذف أمه (٣).

[مذهب المالكية]

وليس لمن قذفه أبوه أو أمه وان علا حدهما على الراجح، وهو مذهب المدونة، ومقابله يحدان بقذفه تصريحا (٤).

[مذهب الشافعية]

لا يحد الأصل بقذف الولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ويبقى ما عدا ذلك على الأصل، وهو وجوب الحد على القاذف (٥).

[مذهب الحنابلة]

قال فى كشاف القناع: من قذف وهو مكلف مختار محصن ذات محرم - حد، سوى أبوى المقذوف وإن علوا فلا يحدان بقذف ولد وإن نزل.

ثم قال: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن علوا لعموم الآية (٦).

[مذهب الظاهرية]

يحد ابن البنت إذا قذف جده أو جدته لأمه كما يحد كل منهما بقذفه، وذلك مفهوم مما جاء فى المحلى لابن حزم من أن ذا القربى يحد فى قذف ذى القربى.

ثم قال: الحدود والقود واجبان على الأب للولد، وقال: إن ذلك مأخوذ من آية: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» (٧) وإذ عم الله تعالى ولم يخص علم أنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد لوالده بلا شك (٨).


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٧٧.
(٢) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٦٥١.
(٣) فتح القدير ج‍ ٤ ص ١٩٦.
(٤) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج‍ ٢ ص ٣٩٦.
(٥) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٤١٥.
(٦) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٦٢، ٦٣.
(٧) سورة النور: ٤.
(٨) المحلى ج‍ ١١ ص ٢٩٥، ٢٦٩.