للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ومذهب الحنابلة كما جاء فى كشاف القناع أن من ملك أمة بشراء أو غيره فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ولا بنظر بشهوة .. بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة فاذا استبرأها فقد حل له ذلك .. ويحرم وط‍ ء مستبرأة من غير زمن استبرائها فان فعل أى وطئ زمن الاستبراء لم ينقطع الاستبراء بالوط‍ ء لأن الاستبراء - حق عليه فلا يسقط‍ بعد وانه وتبنى على ما مضى من الاستبراء (١).

[مذهب الظاهرية]

ومذهب الظاهرية كما جاء فى المحلى أن على الذى انتقل اليه ملك الأمة أن لا يطأها حتى يستبرئها .. ولكن يجوز الاستمتاع والتلذذ بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوط‍ ء لما روى عن طريق حماد ابن سلمة عن ابن عمر قال: وقعت فى سهمى جارية يوم جلولاء (٢) كأن عنقها ابريق فضة قال ابن عمر فما ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناس ينظرون فقد أجاز التلذذ قبل الاستبراء (٣).

[مذهب الزيدية]

وجاء فى شرح الأزهار بيانا لمذهب الزيدية «وهؤلاء الذين أوجبنا عليهم الاستبراء من بائع أو واهب أو نحوهما يجوز لهم الاستمتاع من الأمة فى مدة الاستبراء لكن يستمتعون فى غير الفرج قال فى اللمع ما لم تكن حاملا فلا يجوز الاستمتاع الا مشتريا ونحوه كالمتهب والغانم والوارث فانه لا يجوز له الاستمتاع منها فى مدة الاستبراء اذا كان يجوز الحمل فيها فأما اذا كان لا يجوز الحمل فيها بأن تكون صغيرة أو آيسة جاز له الاستمتاع .. وقال زيد بن على والناصر وأحمد بن الحسين وهو قول الاحكام أنه لا يجوز للمشترى الاستمتاع مطلقا سواء أكانت صغيرة أم آيسة أم لا (٤)، ويجوز للمشترى أن يطأ أمته بعد تمام استبرائها وحيث أنهم قرروا وجوب استبراء الأمة على البائع والواهب ونحوهما (٥) قبل التصرف فيها فانه يترتب على استبرائها اباحة بيعها وهبتها وكذلك اباحة العقد عليها اذا أراد سيدها أن يتزوجها (٦).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية على ما جاء فى الروضة البهية أنه لا يحرم فى مدة الاستبراء غير الوط‍ ء .. على الأقوى للخبر الصحيح. وقيل يحرم الجميع ولو وط‍ ء فى زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم ولحق به الولد لأنه فراش كوطئها حائضا، وفى سقوط‍ الاستبراء حينئذ وجه لانتفاء فائدته حيث اختلط‍ الماءان والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لاطلاق النهى فيها (٧).


(١) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٢٧٧، ٢٧٨.
(٢) بفتح الجيم قرية من نواحى فارس فتحت يوم اليرموك.
(٣) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢٠.
(٤) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٢٥٧، ٢٥٨.
(٥ و ٦)) المرجع السابق ص ٢٥٤، ص ٢٥٦
(٧) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٩٦.