للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

تجوز الشهادة اعتمادا على استفاضة الخبر وسماعه سماعا منتشرا عن ثقات وغيرهم، والمراد بالجواز هنا الاذن لانها قد تجب، وهى اذا جازت فانما تجوز للضرورة على خلاف الاصل، لان الاصل أن الانسان انما يشهد بما تدركه حواسه قاله أبو اسحق.

وجملة المسائل التى تجوز الشهادة فيها بالاستفاضة والسماع ثلاثون مسألة هى:

١ - الشهادة بالملك لمن هو حائز للعين - مدة طويلة يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم.

٢ - الشهادة بأن هذا الشئ موقوف على الحائز له، أو على فلان وليست العين المشهود عليها بيد أحد غيره ويشترط‍ لشهادة الاستفاضة فى هاتين المسألتين طول الزمن، وأقله عشرون سنة عند ابن القاسم.

٣ - الشهادة بموت شخص فى بلد بعيد، وكذا ان جهل موضع موته فى الظاهر من المذهب.

أما البلاد القريبة أو بلد الميت فانما تكون الشهادة على البت والقطع.

ولا تجوز شهادة السماع لسهولة الكشف عن حاله.

ويشترط‍ أيضا لجواز الشهادة بالاستفاضة فى الموت خاصة قصر الزمن، فان طال فلا بد من بينة القطع فيه، ولو بالنقل على المعتمد، اذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتى من تلك البلد ويخبر بموته قطعا فى هذه المدة الطويلة.

٤، ٥ - الشهادة بالتولية أو العزل للقاضى، أو الوالى، أو الوكيل الفلانى.

٦، ٧ - الشهادة بالتعديل أو التجريح سواء كان التجريح بمعين مثل أن يقولوا:

لم نزل نسمع أنه يشرب الخمر مثلا، أم لا.

١١:٨ - الشهادة بالاسلام أو بالكفر.

أو بالرشد، أو بالسفه لفلان المعين.

١٢، ١٣ - الشهادة بالنكاح أو الطلاق بين الزوجين ان ادعاه أحدهما وأنكره الآخر، ويثبت بها عقد النكاح لا نقد الصداق.

١٤، ١٥ - الشهادة بالخلع، ويثبت بها الطلاق لا دفع العوض، والشهادة بضرر الزوج لزوجته والاساءة اليها من غير ذنب فيطلقها القاضى عليه.

١٦، ١٧ - الشهادة بالهبة أى بأن فلانا وهب كذا لفلان، والشهادة بالوصية أى بأن فلانا أقام فلانا وصيا أو أن فلانا كان فى وصاية فلان يتولى النظر والانفاق عليه بايصاء أبيه أو بتقديم قاض له عليه، وان لم يشهدهم أبوه بالايصاء ولا القاضى المقدم،