المختار، لانه قلما يشاهد حال الميت عند موته أكثر من واحد لان الانسان يهابه ويكرهه، فيكون فى اشتراط العدد بعض الحرج.
والنكاح: لانه لا يحضره كل أحد وانما يخبر بعضهم بعضا: أن فلانا تزوج فلانه.
والدخول بالزوج: لانه لا يعلم الا بالامارات فان المخالطة فعلا بين الزوجين لا تشاهد.
وحكى فى الخلاصة عن ظهير الدين:
أنه لا تجوز الشهادة فى الدخول بالاستفاضة، فلو أراد أن يثبت الدخول، يثبت الخلوة الصحيحة.
ولكن نص الخصاف على جواز الشهادة فيه بالاستفاضة لانه أمر يشتهر بخلاف الزنا، فانه فاحشة تستر.
وولاية السلطان للقاضى: فتجوز الشهادة بالاستفاضة والشهرة وان لم يعاين المنشور، لانها لا يحضرها الا الخواص فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة.
وأصل الوقف: وهو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه - لانه على توالى الاعصار تبيد الشهود والاوراق مع اشتهار وقفيته فيكون معرضا للضياع فى المستقبل ان لم تجز الشهادة فيه بالاشتهار، فمست الحاجة الى ذلك.
وشرائط الوقف على المختار - والمراد منها ما يشرطه الواقف فى كتاب وقفه لا الشرائط التى يتوقف عليها صحة الوقف وقيل: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة لاثبات شرائطه فى الاصح الا للضرورة وعليه الفتوى.
ولمهر فى الاصح:
والولاء عند أبى يوسف: لان الولاء لحمة كلحمة النسب، وفى النسب تجوز الشهادة بالاستفاضة فكذا فى الولاء.
وعند أبى حنيفة ومحمد لا تجوز، لان الولاء يبتنى على زوال الملك، ولا بد فيه من المعاينة فكذا ما يبتنى عليه.
والعتق وفيه الخلاف الذى فى الولاء:
وينبغى للشاهد بالاستفاضة أن يطلق الشهادة فى كل ذلك فيشهد أنه ابنه أو أنه قاض، أما اذا فسر للقاضى أنه شهد عن تسامع واستفاضة بين الناس لم تقبل شهادته فى الصحيح.
وقيل: تقبل فى الموت والوقف ولو فسر على المختار (١).
(١) من فتح القدير ج ٦ ص ٢٠، ٢٣، ومن ابن عابدين ج ٥ ص ٤٧٠، ٤٧١، ج ٤ ص ٤١١، ٤١٢، من البدائع ج ٦ ص ٢٦٦، ٢٦٧، من الاختيار ج ٢ ص ٣٧، ٣٨.