للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شئ ما فلا يلزمه ما أكره عليه من طلاق أو عتق أو تدبير الخ (١).

[الاكراه على الكتابة]

[مذهب الشافعية]

لا يصح الكتابة من مكره ولا له (٢).

[الاكراه فى أمهات الأولاد]

[مذهب الحنفية]

يصح الاستيلاد مع الاكراه وصورته أن يكرهه على استيلاد أمته فاذا وطئها وأتت بولد ثبت نسبه منه وكانت أم ولد له، ولو أكره على الاقرار بأن جاريته أم ولد لم يصح اقراره (٣).

[مذهب الشافعية]

اذا أكره المولى على وط‍ ء أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه عزة صارت أم ولد له وعتقت بموت سيدها (٤).

[التقاط‍]

[التعريف فى اللغة]

التقاط‍ (٥) مصدر فعله التقاط‍ الثلاثى المزيد بالهمزة والتاء فأصل مادته لقط‍.

ذكر صاحب لسان العرب أن اللقط‍ أخذ الشئ من الأرض يقال لقط‍ فلان هذا الشئ يلقطه - بضم القاف - لقطا والتقطه التقاطا أخذه من الأرض. فهو لاقط‍ ولقاط‍ ولقاطه، والمفعول ملقوط‍ ولقيط‍ ولاقط‍ الحصى هى قانصة الطير يجتمع فيها الحصى والعرب تقول ان عندك ديكا يلتقط‍ الحصى يقصدون من ذلك التمام.

قال الليث واللقطة بتسكين القاف وضم اللام اسم الشئ الذى تجده ملقى فى الطريق فتأخذه وكذلك المنبوذ من الصبيان يقال له لقطة بضم فسكون، وأما اللقطة بضم اللام وفتح القاف فهو الرجل اللقاط‍ الذى يتبع اللقطات يلتقطها، ويدل على أن الفعلة - بضم الفاء وسكون العين - للمفعول وعلى أن الفعلة - بضم الفاء وفتح العين - للفاعل.


(١) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٥.
(٢) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ٣٥٩.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ٥٧٩.
(٤) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ٣٧٣.
(٥) لسان العرب لجمال الدين محمد بن منظور مادة لقط‍ ج‍ ٩ ص ٢٦٨ وما بعدها الى ص ٢٧٠ طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر وانظر كذلك القاموس المحيط‍. لمجد الدين الفيروزابادى ج‍ ٢ ص ٣٨٣ نفس المادة الطبعة الخامسة طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٧٣ هـ‍ - ١٩٥٤ م. والمعجم الوسيط‍ اخراج مجمع اللغة العربية بمصر نفس المادة ج‍ ٢ ص ٨٤١ طبع ١٣٨١ هـ‍ - ١٩٦١ م.