للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

وجاء فى «مغنى المحتاج»: أن للأم ثلث الميراث اذا لم يكن لميتها ولد وارث ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الاخوة والأخوات للميت سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد أم لا، لقول الله سبحانه وتعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» (١) وولد الابن ملحق بالولد والمراد بالاخوة اثنان فأكثر اجماعا قبل اظهار ابن عباس الخلاف. ويشترط‍ أيضا أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقط‍ فان كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقى وللأم السدس اذا كان لميتها ولد أو ولد ابن وارث أو اثنين أو أكثر من الاخوة والأخوات لما مر فى الآيتين.

واذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان من الاخوة فالذى ردها من الثلث الى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة (٢). والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن ارثهن بالاجماع والجدة للأم لا يحجبها الا الأم اذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد، وقد ترث الجدة مع بنتها ان كانت بنتها جدة أيضا فيكون السدس بينهما نصفين وذلك فى جدة الميت من جهة أبيه وأمه.

والجدة للأب يحجبها الأب أو الأم أى تحجب الأم الجدة للأب أيضا بالاجماع فانها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها (٣).

وللأم فى مسألتى زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقى بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة لا ثلث جميع المال لاجماع الصحابة قبل اظهار ابن عباس الخلاف قائلا بأن لها الثلث كاملا فى الحالين لظاهر الآية لأن كل ذكر وأنثى لو انفردا اقتسما المال أثلاثا فاذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت فللزوج فى المسألة الأولى وهى من اثنين النصف والباقى ثلثه للأم وثلثاها للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهى تأصيل لا تصحيح كما سيأتى فى الأصلين الزائدين، وللزوجة فى الثانية وهى من أربعة أسهم وللأم ثلث الباقى وهو سهم وللأب الباقى. قالوا وانما عبروا عن حصتها فيهما بثلث الباقى مع أنها أخذت فى الأولى السدس، وفى الثانية الربع تأدبا مع لفظ‍ القرآن فى قوله سبحانه وتعالى «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» ويتبعان بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر بالعمريتين لقضاء عمر رضى الله تعالى عنه فيهما بما ذكر، بالغريبتين لغرابتهما (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «كشاف القناع» أن للأم فى الميراث


(١) الآية ١١ من سورة النساء.
(٢) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ١٠.
(٣) المصدر السابق ح‍ ٣ ص ١٢.
(٤) المصدر السابق ح‍ ٣ ص ١٤.