للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربعة أحوال: ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافها، وأما الرابع فانما يظهر تأثيره على المذهب فى عصبتها. فاذا كانت مع الولد ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، أو مع ولد الابن كذلك أو مع اثنين ولو محجوبين من الاخوة والأخوات كاملى الحرية فلها السدس لقول الله عز وجل: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ١» وقوله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» (٢) وللأم مع عدمهم، أى عدم الولد وولد الابن والعدد من الاخوة والأخوات الثلث: لقول الله عز وجل:

«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٣)» وهذا هو الحال الثانى، والحال الثالث: فى أبوين وزوج أو زوجة وهما العمريتان والغراوان لها ثلث الباقى بعد فرضيهما. والحال الرابع:

اذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها ولو كانت ذات زوج دون زوجها الجاحد له، أو لكونه منفيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه ممن نفاه باللعان ونحوه كجحد زوج المقرة به، فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته لانقطاع السبب وهو النسب. وكذا الزانى وعصبته لا يرثون ولد الزنا، وكذا زوج المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به ان لم يصدقوها لانقطاع نسبه، ولو كان التعصيب باخوة من أب اذا ولدت توأمين من زنا أو زوج نفاهما باللعان، فاذا مات أحدهما فلا يرث الأخ من الأب الذى هو توأمه باخوته من الأب شيئا، ولا يحجب توأمه أحدا من يحجب الأخ الأب، لأنه لا نسب له، اذ ليس لواحد منهما أب ينتسب اليه، وترث أمه من فرضها، ويرث ذو فرض منه أى من ولد الزنا ومنفى بلعان ونحوه، فرضه كغيره، لأن كونه لا أب له لا تأثير له فى منع ذى فرض من فرضه، وعصبته أى عصبة من لا أب له شرعا عصبة أمه فى ارث فقط‍، كقولنا فى الأخوات مع البنات عصبة فلا يعقلون - أى عصبة الأم - عنه، ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج ولو كان أعنى، ولا غيره كولاية المال، لأنهم ينتسبون اليه بقرابة الأم وهى ضعيفة، ولا يلزم التعصيب فى الميراث التعصيب فى غيره كما فى الأخوات مع البنات. ان لم يكن لولد الزنا والمنفى بلعان ونحوه ابن ولا ابن ابن وان نزل بمحض الذكور يكون الميراث الباقى بعد الفروض - من كانت - لأقربهم من الأم، فان خلف ولد الزنا والمنفى بلعان ونحوه أمه وأباها وأخاها فلها الثلث اجماعا، والباقى لأبيها - على المذهب - لأنه أقرب عصبتها.

وان كان مكان الأب جد. فالمسألة أم وجدها وأخوها فللأم الثلث والباقى بين أخيها وجدها نصفين لاستوائهما فى القرب منها، وتصح من ثلاثة. وان خلف أما وخالا لغير أم فلها الثلث والباقى للخال. لأنه عصبته امه وان كان مع الأم والخال أخ لأم، فللأم الثلث، وللأخ للأم السدس فرضا، والباقى تعصيبا، ويسقط‍ الخال، لأن الابن أقرب من الأخ. ويرث أخوه لأمه مع بنته بالعصوبة فقط‍، فاذا مات عن بنت وأخ لأم فلبنته النصف، والباقى لأخيه لأمه عصوبة، ولا شئ له بالفرض لسقوطه بالبنت. ولا ترث أخته لأمه مع بنته شيئا لأنها محجوبة بالبنت


(٣،٢،١)) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
الطبعة السابقة.