للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أخذ المالك اللحم فقان ابن رشد يتصرف فيه كيف شاء لأنه لم يذبحه على وجه التضحية به (١).

[مذهب الشافعية]

المستحب أن يضحى بنفسه، ويجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا رضى الله عنه المدية فنحر ما غبر منها أى ما بقى.

والمستحب ألا يستنيب الا مسلما لأنه قربة فكان الأفضل الا يتولاها كافر فان استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لأنه من أهل الزكاة ويستحب أن يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح.

والمستحب اذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضى الله عنها قومى الى أضحيتك فاشهديها فانه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك (٢).

[مذهب الحنابلة]

الأفضل أن يتولى صاحب الأضحية ذبحها بنفسه لفعل النبى صلّى الله عليه وسلم ذلك، ولأن فعل الذبح قربة وتولى القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها، وان وكل من يصح ذبحه ولو ذميا كتابيا جاز.

ومسلم أفضل من ذمى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استناب عليا رضى الله عنه فى نحر ما بقى من بدنه، وتوكيل الذمى الكتابى فى ذبح الأضحية مكروه لحديث ابن عباس، لا يذبح ضحاياكم الا طاهر.

ويستحب ان وكل فى الذبح أن يشهد الأضحية لأن فى حديث ابن عباس السابق: واحضروها اذا ذبحتم فانه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها وكذلك روى أنه عليه الصلاة والسّلام قال لفاطمة احضرى أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها.

ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان أى الموكل له، وتعتبر النية من الموكل كونها أضحية عند الزكاة أو الدفع الى الوكيل ليذبحها فان تعينت الأضحية فلا حاجة الى النية، ولا تعتبر تسمية المضحى عنه اكتفاء بالنية (٣).


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٢٣، ص ١٢٤.
(٢) المهذب ج ١ ص ٢٣٩.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٦٣٧.