للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان دفع الزكاة الى من لا يستحقها لكفر أو شرف، كأن يكون هاشميا، أو لكونه عبدا غير مكاتب ولا عامل أو لكونه قريبا من عمودى النسب. أى نسب المزكى أو تلزمه مؤنته، لكونه يرثه بفرض أو تعصيب، وهو لا يعلم عدم استحقاقه، ثم علم ذلك، لم يجزئه، لانه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبا، فلم يعذر بجهالته، كدين الآدمى.

ويستردها ربها بزيادتها مطلقا، أى سواء كانت متصلة كالسمن أو منفصلة، كالولد، لانه نماء ملكه.

وان تلفت الزكاة فى يد القابض لها مع عدم أهليته لما سبق ضمنها، لعدم ملكه لها بهذا القبض، وهو قبض باطل، لا يجوز له قبضه لعدم أهليته.

وان كان الدافع للزكاة الى من لا يستحقها هو الامام أو الساعى ضمن، لتفريطه، الا اذا بان المدفوع اليه غنيا، فلا ضمان على الامام، ولا على نائبه، لان ذلك يخفى غالبا بخلاف الكفر ونحوه.

والكفارة كالزكاة، فلا يجوز دفعها الا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها.

وان دفعها الى من لا يستحقها لم تجزئه الا الغنى اذا ظنه فقيرا.

ولو دفع صدقة التطوع الى غنى وهو لا يعلم غناه لم يرجع.

وجاء فى المغنى (١): أنه انما فرق فى الحكم بين ما اذا دفعت الزكاة الى من بان غنيا وبين ما اذا دفعت الزكاة الى من لا يستحقها لكفر أو شرف أو نحو ذلك، لان الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. قال الله تعالى:

«يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ» (٢) فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وهامشه (٣): أن الحول يعتبر للزيادة الحاصلة فى المال حول جنسها، نحو أن يستفيد غنما الى غنمه أو بقرا أو ابلا أو ذهبا أو فضة.

فكل ما حصل له من جنس قد كان معه نصاب كان حول الزيادة حول ذلك النصاب وان لم يمض عليه يعنى على المال الذى هو الزيادة الا يوم أو ساعة.

فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة الذمة.

ثم قال (٤): واذا كان لرجل مال غائب


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ٥٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٧٣ من سورة البقرة.
(٣) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٤٥٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦١، ص ٤٦٢ الطبعة السابقة.