فأخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة ان كان المال سالما، وان كان غير سالم فهو تطوع، أجزأ ذلك عن الزكاة، ان كان المال باقيا، وان لم يكن باقيا فهو تطوع.
قال المهدى: ولا بد فى الشرط الذى يقيد به أن يكون حاليا - وذلك بأن يقول ان كان المال باقيا - لا مستقبلا.
فلو قال: صرفت: اليك هذا عن زكاتى ان جاء زيد، أو ان دخلت دارى، لم يصح قوله، فلا يسقط بها المتيقن.
وذلك نحو أن يشك هل عليه دين لفقير فأعطاه مالا عن الدين ان كان، والا فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها، فهذه النية تصح.
لكن ان انكشف لزوم الدين أخرج عن الزكاة مالا آخر.
وان انكشف عدمه فقد أجزأه عن الزكاة.
وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شئ أم لا، ولم ينكشف، لم يسقط عنه المتيقن، وهو الزكاة فيلزمه أن يخرج عن الزكاة مالا آخر بنية مشروطة.
ولا يلزم أن يردها الفقير الى المخرج مع الاشكال فى أمر الدين.
قال على بن يحيى: لان الفقير قد ملكه بيقين أما عن الدين ان كان والا فعن الزكاة.
وهكذا الحكم فى العكس، وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة، والمتيقن هو الدين.
فاذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة ان كانت والا فعن الدين، فان انكشف الحال عمل بحسبه، وان التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لانه متيقن لزومه.
واذا أخذ الفقير أو المسكين (١) شيئا من الزكاة فانه لا يجوز لهما أن يستكملا نصابا من جنس واحد فى دفعة واحدة ولا فى دفعات، فيجب عليهما الاقتصار على ما دون النصاب من الجنس، نص عليه الامام يحيى.
وان لم يقتصرا بل أخذا نصابا حرم النصاب كله، حيث أخذه دفعة واحدة أو بعضه، وذلك حيث أخذ الدفعات، فانه يحرم بعضه، وهو الذى يكون موفيه نصابا فصاعدا.
فلو التبس عليه اللدفعة الأخيرة فقبل الخلط يعمل بظنه فى تعيينها، وبعد الخلط هى مثلية يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف ان كان معلوما، وان كان ملتبسا فبين محصورين قسم قدر الدفعة.
ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الأخيرة ان كان كل واحد منهم صرف
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث. المدرار وهامشه ج ١ ص ٥١٠، ص ٥١١ الطبعة السابقة.