للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتعليم كما أمر بالرهن والكتاب وليس بواجب. وهذا ظاهر.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): وفرض على كل مبتبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين، أو رجل وامرأتين من العدول، فان لم يجد عدولا سقط‍ فرض الاشهاد، فان لم يشهدا وهما يقدران على الاشهاد فقد عصيا الله عز وجل والبيع تام.

فان كان البيع بثمن الى أجل مسمى ففرض عليهما مع الاشهاد أن يكتباه.

برهان ذلك قول الله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ».

وروى عن مجاهد فى قول الله تعالى:

«وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» قال مجاهد:

كان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد وان باع نسيئة كتب وأشهد.

وقال محمد بن جرير الطبرى: لا يحل لمسلم اذا باع واذا اشترى الا أن يشهد والا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): ويجب على متحمل الشهادة الأداء اذا طلب ذلك منه من له طلبه.

وجاء فى الهامش: وقد يكون التحمل واجبا ومحظورا ومندوبا ومباحا ومكروها.

أما الواجب ففى النكاح أو عند خشية فوات المال والمحظور فى الربا وطلاق البدعة.

وقد يكون مندوبا وهو فى البيع والمعاملات.

وقد يكون مباحا وهو الزيادة على الشاهد فى المعاملات ونحوها.

وجاء فى التاج المذهب (٣): أن البيع يرد بالعيب اذا اجتمع فيه شروط‍ ثلاثة.

أحدها أن يكون العيب قد ثبت قبل البيع أو حدث فى المبيع قبل القبض.

والثانى ألا يكون العيب قد زال عن المبيع بل بقى فيه مع المشترى، أو كان قد زال عند القبض، لكنه عاد مع المشترى.


(١) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٣٤٤ طبع مطابع ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح فى فقه الأئمة الأطهار ج‍ ٤ ص ١٨٧ طبع مطبعة حجازى بمصر الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ٤١٢، ٤١٣ الطبعة السابقة.