للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فبطل عكوفه (١). ومن عصى ناسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو باشر أو جامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام لا يقدح كل ذلك فيه شيئا لأنه لم يعمد الى ابطال اعتكافه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى أن الاعتكاف لا يصح من المجنون ولو كان جنونه أدوارا فى دوره ولا من السكران وغيره من فاقدى العقل (٣).

[أثر الاغماء فى الحج]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندسية أن من أغمى عليه فأهل عنه - رفقاؤه جاء ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ذلك.

ولو أمر انسان انسانا بأن يحرم عنه اذا أغمى عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح بالاجماع حتى لو أفاق أو استيقظ‍ وأتى بأفعال الحج جاز كذا فى الهداية، ولا يلزم النائب أن يتجرد عن المخيط‍ حال احرامه عن المغمى عليه كذا فى البحر الرائق، واختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه الى وقت أداء الأفعال هل يجب أن يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا يجب شئ من ذلك بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه؟ اختار طائفة الأول واختار آخرون الثانى، وجعله فى المبسوط‍ الأصح، كذا فى فتح القدير.

وان أحرم عنه أو طاف به أو رمى عنه من ليس من رفقته ففيه خلاف قيل لا يجزيه وقيل يجزيه، كذا فى محيط‍ السرخسى، وروى عيسى بن أبان فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو أحرم رجل بالحج وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فلبث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الاسلام قال:

وكذلك الرجل اذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض الا أنه يعقل فأغمى عليه بعد ذلك فحمله أصحابه وهو مغمى عليه وطافوا به فلما قضوا الطواف أو بعضه وقد أغمى عليه ساعة من نهار ولم يتم ذلك يوما أجزأه ذلك عن طوافه كذا فى المحيط‍، وذكر الاسبيجابى رحمه الله تعالى أن من طيف به محمولا أجزأ ذلك الطواف عن الحامل جميعا سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة وللمحمول طواف الحج أو بالعكس، ولو كان الحامل ليس بمحرم فللمحمول عما أوجبه احرامه، كذا فى البحر الرائق وهكذا فى شرح الطحاوى، ولو أن مريضا لا يستطيع الطواف فطاف به أصحابه وهو نائم فان كان لم يأمرهم بذلك لا يجزيه وان كان أمرهم ثم نام أجزأه، وكذلك اذا دخلوا به الطواف أو وجهوه نحوه فنام فطافوا به أجزأه هكذا فى المحيط‍. ولو استأجروا رجالا فحملوا امرأة فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم ولهم الأجرة وأجزأ المرأة وان نوى الحاملون طلب غريم لهم والمحمولة بعقل وقد نوى الطواف أجزأ المحمول دون الحاملين، وان كان مغمى عليه لم يجزئه كذا فى فتح القدير.

وجاء فى فتاوى قاضيخان أن من اجتاز بعرفات وهو نائم أو مغمى عليه أجزأه عن الوقوف.

ولو أحرم بالحج ثم أغمى عليه وطافوا به حول البيت على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة


(١) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٩٢ مسئلة رقم ٦٣٠ بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر طبع أداره الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٩٢ مسئلة رقم ٦٣١ نفس الطبعة.
(٣) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج‍ ١ ص ٣٧٩ فى كتاب أسفله تعليقات لأشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ‍.