للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذهابه هلاكًا أو أذى شديدًا قليلًا كان أو كثيرًا، ويقطع الصلاة سواء كان الوقت متسعًا أم لا.

وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكًا ولا شديد أذى فإن كان يسيرًا فلا يقطع، وإن كان كثيرًا قطع إن اتسع الوقت.

والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته (١).

وجاء فيه أيضًا: يندب للإمام الاستخلاف وقطع الصلاة إذا خشى بتماديه تلف مال له أو لغيره، إن خشى بتركه هلاكًا أو أذى شديدًا لنفسه أو لغيره، سواء قَلَّ المال أو كثر، سواء ضاق الوقت أو اتسع. والمأموم والمنفرد مثل الإمام في القطع وعدمه. وإنما يختص الإمام بندب الاستخلاف فقط.

وكذلك يقطع الصلاة إن خاف تلف نفس أو شدة أذاها، كخوفه على صبى أو أعمى أن يقع في بئر أو نار، وكذلك يقطع الإمام الصلاة ويستخلف إن مُنع من الإمامة لأجل حدوث عجز عن إقامة ركن كالركوع وقراءة الفاتحة، أما إن عجز عن أداء السنة فلا يقطع ولا يستخلف.

وكذلك يقطع الصلاة بسبب سَبْقِ حدث أي خروج منه غلبةٌ في أثنائها، أو بسبب تذكره الحدث بعد دخوله فيها، وفى هذه الحالة لا تبطل صلاة المأمومين وهذا معنى قولهم: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه (٢).

وجاء فيه أيضًا: ومن أحرم بنافلة في وقت نَهى فيقطع صلاته وجوبًا إن كان وقت تحريم، وندبًا إن كان وقت كراهة، ولا قضاء عليه؛ لأنه مغلوب على القطع، وذلك لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بمنهى عنه، سواء في ذلك أحرم بها جاهلًا أو عامدًا أو ناسيًا.

وهذا التعميم في غير الداخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه إن أحرم بالنافلة جهلًا أو نسيانًا لا يقطعها، وذلك مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام يخطب.

وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، أو دخل المسجد والإمام يخطب فأحرم عمدًا فإنه حينئذ يقطع صلاته، سواء في كل ذلك عقد ركعة أو لا، أما إذا أتم ركعتين فينبغى عدم القطع لخفة الأمر بالسلام (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء في (المهذب): إن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة. وإن خشى فوات الجماعة قطع النافلة؛ لأن الجماعة أفضل، وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة، فإن نوى الدخول في الجماعة من غير أن يقطع صلاته ففيه قولان: قال في الإملاء: لا يجوز وتبطل صلاته؛ لأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام فلم يجز كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله. وقال في القديم والجديد: يجوز وهو الأصح (٤).


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ١/ ٢٨٩، بتصرف.
(٢) المرجع السابق: ١/ ٣٤٩، بتصرف.
(٣) المرجع السابق: ١/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٤) المهذب: ١/ ٩٤.