للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاثنان حيض، وأن كان عشرة فبقول عدم الانتظار والثلاثة حيض.

فأن كان وقتها الله سبعة فقد أخذت بقول القائل الانتظار فى دم الحيض كالنفاس ثلاثة.

وان كان وقتها ثمانية فقد أخذت بقول يومين فى الانتظار.

وان كان تسعة فقد اخذت بقول يوم واحد فى الانتظار.

وان كان عشرة فقد أخذت بقول عدم الانتظار، ولزمها أن تنوى أنه أن كان كذا فكذا.

وأن تشابه بين خمسة وستة انتظرت بعد الخمسة يومين، فان كان خمسة فقد انتظرت يومين، وان كان ستة فقد انتظرت يوما على قول من قال الانتظار يوم.

الاشتباه

فى العبادات

[حكم الاشتباه فى قبلة الصلاة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى تبيين الحقائق (١): أن من اشتبهت عليه القبلة تحرى، لما روى عامر بن ربيعة رضى الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ٢».

وقال على رضى الله تعالى عنه: قبلة المتحرى جهة قصده، ولان العمل بالدليل الظاهر واجب اقامة للواجب بقدر الوسع.

هذا اذا لم يكن بحضرته من يسأله عن القبلة.

أما اذا كان بحضرته من يسأله عنها وهو من أهل هذا المكان عالم بالقبلة فلا يجوز له التحرى، لان الاستخبار فوق التحرى لكون الخبر ملزما له ولغيره والتحرى ملزم له دون غيره فلا يصار الى الادنى مع امكان الاعلى.

قال فى الشلبى فان كان بحضرته أناس فلم يسألهم حتى تحرى وصلى الى الجهة التى وقع عليها تحريه ثم سألهم عن القبلة فلم يعلموا ايضا جهة القبلة فصلاته جائزة، لانه تبين أنه لا فائدة فى السؤال فترك السؤال لم يغير الحكم.

وان كانوا يعلمون جهة القبلة نظر، فان تبين أنه أصاب تمت صلاته، وأن تبين أنه أخطأ القبلة فى الصلاة أو بعدها يعيد، ولا عبرة بالتحرى لانه حصل لا فى موضعه.

ولو سألهم قبل الشروع فلم يخبروه، فتحرى وصلى الى جهة، جازت صلاته، وان تبين أنه اخطأ القبلة.


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١ ص ١٠١ الطبعة السابقة وبدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٤٥ من سورة البقرة.