للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان تبين له فى اثناء الصلاة أنه اخطأ القبلة يحول وجهه الى القبلة ولا يستقبل الصلاة لانه فعل ما عليه وهو السؤال

وقال الزيلعى (١): ولو تحرى جماعة من الناس فى ليلة مظلمة فصلى امامهم الى جهة وصلى كل واحد من المأمومين الى جهة، ولا يدرون ما صنع الامام، يجزيهم أذا كانوا خلف الامام، لان كل واحد منهم متوجه الى القبلة وهى جهة التحرى وهذه المخالفة لا تمنع كما فى جوف الكعبة ومن علم منهم حال أمامه تفسد صلاته لاعتقاده أن امامه على الخطأ.

وجاء فى الفتاوى الهندية (٢): أنه لو اشتبهت عليه القبلة فى المفازة فوقع اجتهاده الى جهة فأخبره عدلان أن القبلة الى جهة أخرى فان كانا مسافرين لا يلتفت الى قولهما.

أما أذا كانا من أهل ذلك الموضع فأنه لا يجوز له الا أن يأخذ بقولهما كذا فى الخلاصة، فأن تحرى وصلى الى غير جهة التحرى اعاد صلاته وأن اصاب القبلة.

ولو صلى الى جهة من غير أن يشك فى أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الاعادة فان ظهر فى خلال الصلاة أنه اخطأ يلزمه الاستقبال.

وأن ظهر أنه اصاب القبلة اختلفوا فيه.

والصحيح أنه يتم ولا يستقبل.

ولو شك ولم يتحر وصلى من غير تحر فان زال الشك فى الصلاة بأن اصاب أو اخطأ يستقبل الصلاة والا فان ظهر الخطأ بعد الفراغ أو لم يظهر شئ يعيد.

وأن ظهرت الاصابة مضى الامر.

وأن شك وتحرى فلم يقع تحريه على شئ قيل يؤخر الصلاة وقيل يصلى الى أربع جهات وقيل يخير، والأصوب الاداء.

ومن دخل مسجدا لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحرى، ثم ظهر أنه اخطأ كان عليه الاعادة لانه قادر على السؤال من الأهل، وأن تبين أنه أصاب جازت صلاته:

ولو سألهم فلم يخبروه وتحرى وصلى جاز وأن تبين أنه اخطأ.

ومن صلى فى المسجد فى ليلة مظلمة بالتحرى فتبين أنه صلى الى غير القبلة جازت صلاته، لانه ليس عليه أن يقرع ابواب الناس للسؤال عن القبلة.

ولو صلى ركعة بالتحرى ثم تحول رأيه الى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية الى الجهة الثانية ثم تحول رأيه الى الجهة الاولى اختلف فيه المشايخ.

فمنهم من قال يتم صلاته الى الجهة الاولى.

ومنهم من قال يستقبل الصلاة كذا فى فتاوى قاضيخان.


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١ ص ١٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية لأبى الحسن الاوزجندى ج ١ ص ٦٤ الطبعة السابقة.