للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل أن مفاد النقل أنها ان رجعت زمنة عادت على أبيها مطلقا وعلى المكاتبة نفقة أولادها الارقاء ان دخلوا معها بشرط‍ أو كانت حاملا بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على أبيهم ولا سيدهم ان لم يكن الأب معها فى الكتابة بأن كان حرا أو رقيقا أو فى كتابة أخرى، فان كان معها فنفقتها ونفقة أولادها عليه، وليس عجزه أى المكاتب الشامل للأب وللمكاتبة عنها أى عن النفقة على نفسه أو ولده عجزا عن الكتابة، لأن النفقة شرطها اليسار فى الحال وأما الكتابة فمنوطة بالرقبة الى أجلها فلا تلازم بينهما.

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب نهاية (١) المحتاج: أن الفرع الحر أو المبعض ذكرا كان أو أنثى تلزمه نفقة الوالد المعصوم الحر وأن علا وقنه المحتاج له وزوجته ان وجب اعفافه ولو أنثى غير وارثة اجماعا ويدخل فى النفقة معه نحو دواء وأجرة طبيب، لقوله تعالى «وَصاحِبْهُما ٢ فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» وللخبر الصحيح «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، ويلزم (٣) الأصل الحر أو المبعض ذكرا أو أنثى نفقة الولد المعصوم الحر وان سفل ولو أنثى كذلك لقول الله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» الآية ومعنى، وعلى الوارث مثل ذلك الذى أخذ منه أبو حنيفة رضى الله عنه وجوب نفقة المحارم عدم المضارة كما قيده ابن عباس رضى الله عنهما وهو أعلم بالقرآن من غيره. وقوله عز وجل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» فاذا لزمه أجرة الرضاع فكفايته ألزم، ومن ثم أجمعوا على ذلك فى طفل لا مال له، وألحق به بالغ عاجز كذلك، لخبر هند «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وان اختلف دينهما، بشرط‍ عصمة المنفق عليه، لا نحو مرتد وحربى كما جرى عليه جمع اذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما وذلك لعموم الأدلة وكالعتق ورد الشهادة بخلاف الارث فانه مبنى على المناصرة وهى مفقودة حينئذ، وانما تجب بشرط‍ يسار المنفق، لأنها مواساة، ونفقة الزوج معاوضة ويقبل قوله بيمينه فى اعساره حيث لم يكذبه ظاهر حاله، والا طولب ببينة تشهد له بفاضل عن قوته وقوت عياله من زوجته وخادمها وأم ولده كما ألحقهما بها الأذرعى بحثا، وعن سائر مؤنهم.

وخص القوت، لأنه أهم، لا عن دينه كما صرح به الأصحاب فى باب الفلس، وذلك لخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها» فان فضل شئ فلأهلك فان فضل عن أهلك شى فلذى قرابتك.

ويباع فيها ما يباع فى الدين من عقار وغيره كمسكن وخادم ومركوب ان احتاجهما لتقدمها على وفائه فيباع فيها ما يباع فيه بالأولى، فسقط‍ ما قيل كيف يباع مسكنه لاكتراء مسكن لأصله، ويبقى هو بلا مسكن مع خبر ابدأ بنفسك، على أن الخبر انما يأتى فيما اذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه الا


(١) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٧ ص ٢٠٧، ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٥ من سورة لقمان.
(٣) نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى ج ٧ ص ٢٠٩، ص ٢١٠ الطبعة السابقة.