للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملتزم بخلاف تزوجها بغنى فتسقط‍ الا أن تقوم قرينة على الاطلاق.

ووزعت نفقة الأبوين على الأولاد الموسرين، وهل على الرءوس الذكر كالأنثى ولو تفاوتوا فى اليسار؟ أو على الارث الذكر كأنثيين؟ أو على اليسار حيث اختلفوا؟ فيه أقوال، أرجحها الأخير.

وتجب نفقة الولد على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته، وهذا مجمل فصله بقوله الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب فتسقط‍ عن الأب ولا تعود بعد أن طرأ جنون أو عجز كعمى أو زمانة، وكذا تجب نفقة الأنثى الحرة على أبيها حتى يدخل بها زوجها البالغ، واستظهر القول بأنه ان دخل لم يشترط‍ بلوغه ولو غير مطيقة أو يدعى للدخول وهى مطيقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ، فالمراد بالدخول مجرد الخلوة.

وتسقط‍ نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين عن المنفق الموسر بمضى الزمن، فاذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه لأنها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة لأنها فى مقابلة الاستمتاع وقد استثنى من مسألة السقوط‍ مسألتين لا تسقط‍ فيهما النفقة.

احداهما: أن تجب لقضية معناه أنها تجمدت فى الماضى فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط‍ بمضى الزمن فحكم بلزومها وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القرافى اذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأوقات المسألة الثانية قوله أو ينفق على الولد خاصة شخص غير متبرع على الصغير فيرجع على أبيه لأن وجود الأب موسرا كالمال لا ان أنفق متبرع أو كان الأب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله وعلى الصغير ان كان له مال ولا ان أنفق شخص على والدين لا حد فلا رجوع له على ولدهما الا لقضية كما تقدم، فالاستثناء الأول عام، والثانى خاص بالولد واستمرت نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت عليه ان دخل بها الزوج زمنة واستمرت بها الزمانة، ثم طلق أو مات وهى زمنة فقيرة ولو بالغا لا ان تزوجها صحيحة عادت للاب بطلاق أو موت بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على الأب، بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود وهل الى البلوغ أو الى دخول زوج بها؟ قولان، ولو عادت بكرا فالى دخول زوج أو دخل الزوج بها زمنة فصحت وعادت الزمانة عند الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت.

والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب الا اذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة، وقد كان الزوج دخل بها كذلك، واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة.