للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استرداد ما دفعه لزوجته المطلقة]

ان أثبت الزوج ببينة عادلة أنه طلق امرأته من سنة أو أقرت هى أنها قد حاضت ثلاث حيض فى هذه السنة فلا نفقة لها على الزوج وان كان قد دفع لها شيئا أخذه منها لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء العدة ولو طلق امرأته ثلاثا أو بائنا فامتدت عدتها الى سنتين ثم ولدت لاكثر من سنتين وقد كان الزوج أعطاها النفقة الى وقت الولادة فانه يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة لستة أشهر عند أبى حنيفة ومحمد ويسترد نفقة ستة أشهر قبل الولادة وعند أبى يوسف لا يسترد شيئا من النفقة واذا طلق امرأته فى حال مرض الموت فامتد مرضه الى سنتين وامتدت عدتها ثم ولدت المرأة بعد الموت بشهر وقد كان أعطاها النفقة الى وقت الوفاة فانها لا ترث ويسترد منها نفقة ستة أشهر عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف ترت ولا يسترد شيئا من النفقة (١).

[حكم استرداد ما أنفق على معتدة الغير]

لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها اذا انقضت عدتها فلما انقضت العدة أبت ذلك فله أن يسترد ما أنفق ان كان قد شرط‍ فى الانفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط‍ أن تتزوجينى زوجت نفسها أولا وكذا اذا لم يشترط‍ على الصحيح وقيل لا يرجع اذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا وان أبت ولم يكن شرطه لا يرجع على الصحيح ثم قال والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادى فى فصوله أنها ان تزوجته لا رجوع مطلقا وان أبت فله الرجوع ان كان دفع لها وان أكلت معه فلا مطلقا (٢).

حكم استرداد الابن

الا بعد ما انفقه الاب

الحنفية على أن النفقة فى قرابة الولاد تجب بحق الولادة لا بحق الوراثة وان النفقة فى غير الولاد من الرحم المحرم تجب بحق الوراثة وعلى هذا فاذا كان للأب ابن وابن ابن فالنفقة على الابن فلو كان معسرا وابن الابن موسرا فان النفقة على الابن أيضا اذا لم يكن زمنا لانه هو الاقرب ولا سبيل الى ايجاب النفقة على الابعد مع قيام الاقرب الا أن القاضى يأمر ابن الابن بأن يؤدى عنه على أن يرجع عليه اذا أيسر فيصير الا بعد نائبا عن الاقرب فى الاداء ولو أدى بغير أمر القاضى لم يرجع ولو كان له أب وجد فالنفقة على الاب لا على الجد فلو كان الاب معسرا والجد موسرا يؤمر الجد بأن ينفق ثم يرجع على الاب اذا ايسر ولو كان له أب وابن ابن فالنفقة على الاب فلو أمر


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٤ ص ١٨.
الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ج ٣ ص ١٩٩، ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.