للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع اللام المعرف أو مع منع العادة من التكرار. ويبقى الأمر على ما ذكرنا فيما إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار. وقد عرف ما فيه.

وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف كقوله "اسقنى ماء واسقنى الماء" فالظاهر الوقف لأن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة المادة المانعة من التكرار ولام التعريف ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات آخر.

[٢ - الإسنوى والبيضاوى]

أورد الإسنوى هذه المسألة باختصار ضمن فروع عقب بها على مباحث الأمر فقال: (١)

إذا كرر الأمر فقال "صل ركعتين" فقيل يكون أمرا بتكرر الصلاة ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعي وقال الصيرفى الثاني تأكيد وقال الآمدى بالوقف.

وانظر أيضا شرح مختصر المنتهى للعضد جـ ٢ ص ٩٤.

ثانيًا: الحنفية:

[١ - الكمال بن الهمام وابن أمير الحاج.]

ذكر التقسيمات السابقة في كلام الآمدى لكنه رجح اعتبار التأكيد فيما إذا اجتمع التعريف والعادة المائعة من التكرار فقال: (٢)

إنه في العطف كصل ركعتين وصل ركعتين يعمل بهما مما لأن التأكيد بواو العطف لم يعهد إلا أن يترجح التأكيد بمرجح عادى من تعريف أو غيره ولا معارض يمنع منه فيعمل بالتأكيد أو يوجد التعادل بين ترجيح كونه تأسيسا أو تأكيدا فيعمل بمقتضى خارج عنهما إن وجد وإلا فالوقف كاسقنى ماء واسقنى الماء لأن العادة والتعريف في مقابلة العطف والتأسيس.

وأطال في رد ترجيح التأسيس ثم قال:

لكن ذكر الفرانى أن الثاني إذا كان ضد الأول يشترط فيه أن يكون في وقتين نحو أكرم زيدا وأهنه فإن اتحد الوقت حمل على التخيير ولا يحمل على الفسخ لأن من شرطه التراخى حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان به ويكون الواو حينئذ بمعنى أو حتى يحصل التخيير ثم نقل عن المحصول أنه إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدًا وإن كان معطوفا فهو محل خلاف.

ثم قال: هذا كله في المتعاقبين فإن تراخى أحدهما عن الآخر عمل بهما سواء تماثلا أو اختلفا وسواء كان الثاني معطوفا أو غير معطوف.

وانظر أيضا مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ج ١ ص ٧٤١ بهامش المستصفى للغزالى.

[ثالثا: الظاهرية]

قال ابن حزم: (٣)

قد يعطف أوامر مفروضات على غير مفروضات. ويعطف غير مفروضات على


(١) نهاية السول بهامش التقرير والتحبير جـ ١ ص ٢٧٧.
(٢) التقرير والتحبير جـ ١ ص ٣١٩.
(٣) الاحكام لابن حزم جـ ٢ ص ٩٤.