للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

ذكر صاحب الخلاف أن المتبايعين إذا اختلفا فى قدر المسلم فيه أو فى قدر الأجل كان القول قول المسلم اليه مع يمينه، لأنه فى هذه الحالة يصبح مدعى عليه فيجب عليه اليمين مع فقد البينة (١).

وذكر صاحب شرائع الاسلام أن المتبايعين بالسلم اذا اختلفا فى قبض رأس المال هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من يدعى الصحة ولو قال المسلم اليه قبضته ثم رددته اليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة (٢).

وقال الطوسى: اذا كان اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن كان القول قول المشترى مع يمينه اذا لم يكن مع أحدهما بينة لأن المسلم فى هذه الحالة يكون هو المدعى عليه فيجب عليه اليمين ما دامت البينة معدومة مع كل منهما (٣).

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل أن المسلم والمسلم اليه اذا اختلفا فى المكيال أو الميزان الذى يستوفى به المسلم فيه اعتبر المكيال أو الميزان المستخدم فى البلد الذى وقع فيه العقد، وكذا الحكم اذا اختلفا فى صفة المسلم فيه وغيره من كل ما خالف فيه بلد المسلم على الصحيح، فلو اختلف هل المسلم فيه ثوب ورجلان أو ثوب بسكرة حكم بثوبها ان عقدا فيها ويحكم بثوب ورجلان ان عقدا فيه، والا نظر الى الثوب الذى يكثر فى بلد العقد. ومثله اذا كان المسلم فيه خلا واختلفا فيه هل هو من بر أو من شعير أو من تمر أو من عنب أو غير ذلك (٤).

وان وقع الاختلاف بينهما فى حلول الأجل بعد أن تم اتفاقهما على كون الأجل مدة معينة ولم يدع أحد منهما زيادة فيها أو نقصا مثل ما اذا اتفقا على أن الأجل شهر، ثم ادعى أحدهما أن الهلال مرئى وأنكر الآخر.

أو أن يتفقا على أن الأجل شهر بالأيام أو ادعى أحدهما أن العقد كان يوم كذا ولكن الآخر ينكر ذلك. ومثل أن يتفقا على أن الأجل شهران فيقول أحدهما: ان البدء كان من شهر كذا بينما الآخر ينكر ذلك. فى كل هذه الاختلافات يقبل قول من قال: ان الأجل لم يحل مع يمينه على ما يقول سواء كان هذا القائل هو المسلف أو هو المتسلف، فان المسلف قد يحب التأخير لأمر من الأمور كما أن المتسلف قد يحب التعجيل لأمر ما، وأيضا


(١) الخلاف لابى جعفر محمد الطوسى ج ١ ص ٥٩٧ مسألة رقم ٢٤ الطبعة المتقدمة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٩٠ الطبعة المتقدمة.
(٣) الخلاف فى مسائل الفقه للطوسى ج ١ ص ٥٩٧ مسألة رقم ٢٤ الطبعة المتقدمة.
(٤) شرح النيل ج ٤ ص ٣٦٧ وما بعدها.