للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الروايات عن الصحابة أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود عاصب ذكر واحتج من رأى الأخوات عصبة مع البنات بما روينا من أن أبا موسى سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال:

لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت فوجب بذلك اذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة أو البنتين أو بنت الابن أو بنتى الابن للعصبة لأنه أولى رجل ذكر وليست الأخت هاهنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بالحاق فرائضهم بهم وهذا واضح لا اشكال فيه فان لم يكن للميت رجل عاصب وجعلنا الأخت عصبة كما فى نصه ولم نخالف شيئا من النصوص والمعتق ومن تناسل منه من الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور فهم أولى من الأخوات اذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن.

ويقول ابن حزم (١) فى ولاء العتاقة:

الرجل والمرأة اذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحيط‍ بميراثه أو ما فضل عن ذوى السهام، وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «انما الولاء لمن أعتق».

وما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوة أو بنى اخوة وان سفلوا أو أعمام أو بنى أعمام وان بعدوا وسفلوا فميراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها الا أن يكون ولدها عصبتها كأولاد أم الولد من سيدها أو يكونوا من بنى عمها لأحد من بنى جدها ولا من بنى أبيها أقرب اليها منهم.

[مذهب الزيدية]

قال صاحب البحر (٢) العصبة من الرجال هم الابن وان نزل ثم الأب وان علا ثم الاخوة لأب وأم ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام كذلك ثم بنوهم كذلك وان بعدوا ولا خلاف فى ذلك. والعصبة من النساء هم البنت وبنت الابن والأخت لأب وأم والأخت لاب مع اخوتهن اجماعا وهؤلاء هم العصبة بالغير.

ثم قال: وقال العترة والأئمة الأربعة الأخوات مع البنات عصبة.

وقال صاحب البحر (٣) والابن أولى العصبات ويأخذ كل المال لو انفرد وهذا حكم العصبة بالنفس، أما العصبة بالغير فلا بد أن يشترك العاصب والمعصوب فى أخذ المال كله أو الباقى بعد أصحاب السهام فيكون للعاصب ضعف المعصوب.

ورتب صاحب البحر العصبات بالنفس فقال (٤) الابن أولى العصبات ثم ابن الابن وان نزل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب وذلك اثنا عشر رجلا. والأصل


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٣٠٠، ٣٠٢.
(٢) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٣٩.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٣٤١.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٣٥١.