للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنقول ان سلم ذلك لكنه جزء معين فلم يكن محلا للطلاق، بخلاف الجزء الشائع فانه غير معين وهذا، لأن الجزء اذا كان شائعا فما من جزء يشار اليه الا ويحتمل أن يكون هو المضاف اليه الطلاق فتعذر الاستمتاع بالبدن فلم يكن فى بقاء النكاح فائدة بخلاف المعين (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن عرفة أن طلاق جزء المرأة ككلها، فلو قال لامرأته فوك أو رجلك أو اصبعك طالق طلقت كلها، قال ابن يونس رحمه الله تعالى، لأنه اذا اجتمع الحظر والاباحة فى شخص غلب حكم الحظر كالأمة بين الشريكين والمعتق بعضها من بعض والشاة يذبحها المجوسى والمسلم.

قال سحنون: ولو قال شعرك طالق أو حرام فلا شئ عليه اذ ليس الشعر بشئ قلت قال بعض أصحابنا تحرم اذا حرم شعرها، لأنه من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها وكذلك لو قال كلامك على حرام تحرم، لأنه من محاسنها قال سحنون رحمه الله تعالى: لا أرى عليه شيئا فى الكلام والشعر، وكذلك قال ابن عبد الحكم.

وقال أشهب رحمه الله تعالى أنها تحرم عليه.

وقال بعض القرويين: اذا طلق كلام امرأته لزمه الطلاق لأن من كلام المرأة ما لا يحل أن يسمعه الا الزوج، فقد حرم ذلك النوع على نفسه فيلزمه الطلاق بهذا.

ونقل ابن يونس رحمه الله تعالى أنها لا تطلق بطلاق سعالها أو بصاقها أو دمعها.

قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى لم أقف فى السعال للمتقدمين الا على عدم اللزوم.

وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى ظاهر كلام محمد وابن عبد الحكم لغو السعال والبصاق، وقال ابن القصار: لا أعرف نصا فى الدمع والريق والدم (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه لو قال شخص لزوجته أنت طالق أو طلقتك فذاك واضح، وكذا لو قال جسمك أو جسدك أو روحك أو شخصك أو جثتك أو ذاتك طالق وان طلق جزءا منها كقوله يدك أو رجلك أو


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ١٤٣، ص ١٤٤ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله ابن محمد بن يوسف المواق ج ٤ ص ٦٥، ٦٦ على هامش كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد المعروف بالحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩. هـ‍