الشائع محل للنكاح حتى تصح اضافة النكاح اليه فيكون محلا للطلاق، ولأن الاضافة الى الجزء الشائع يقتضى ثبوت حكم الطلاق فيه وأنه شائع فى جملة الأجزاء بعذر الاستمتاع بجميع البدن، لما فى الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن فى ابقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة.
واختلف فيما اذا أضاف الطلاق الى الجزء المعين الذى لا يعبر به عن جميع البدن كاليد والرجل والاصبع ونحوها قال زفر رحمه الله تعالى يقع الطلاق، لأن اليد جزء من البدن فيصح اضافة الطلاق اليها كما لو أضاف الى الجزء الشائع منها.
والدليل على أن اليد جزء من البدن أن البدن عبارة عن جملة أجزاء مركبة منها اليد فكانت اليد بعض الجملة المركبة، والاضافة الى بعض البدن اضافة الى الكل كما فى الجزء الشائع.
وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يقع الطلاق، لقول الله عز وجل «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»(١) فقد أمر الله تعالى بتطليق النساء والنساء جمع المرأة والمرأة اسم لجميع أجزائها، والأمر بتطليق الجملة يكون نهيا عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن، لأنه ترك لتطليق جملة البدن، والأمر بالفعل نهى عن تركه والمنهى لا يكون مشروعا، فلا يصح شرعا، ولأن قوله يدك طالق أضافة الطلاق الى ما ليس محل الطلاق فلا يصح كما لو أضاف الطلاق الى خمارها، ودلالة الوصف أنه أضاف الطلاق الى يدها ويدها ليست بمحل للطلاق لوجهين أحدهما أنها ليست بمحل للنكاح حتى لا تصح أضافة النكاح اليها فلا تكون محلا للطلاق، لأن الطلاق رفع ما يثبت بالنكاح، ألا ترى أنها لما لم تكن محلا للاقالة، لأنها فسخ ما ثبت بالبيع كذا هذا.
والوجه الثانى أن محل الطلاق محل حكم فى عرف الفقهاء وحكم الطلاق زوال قيد النكاح وقيد النكاح ثبت فى جملة البدن لا فى يدها وحدها، لأن النكاح أضيف الى جملة البدن، ولا يتصور القيد الثابت فى جملة البدن فى اليد وحدها فكانت الاضافة .. الى اليد وحدها اضافة الى ما ليس محل الطلاق فلا يصح وكذا يقال فى الجزء الشائع، لأنه لا يثبت الحكم فى البدن بالاضافة الى الجزء الشائع، بل لمعنى آخر وهو عدم الفائدة فى بقاء النكاح أو يضاف اليه لأنه من ضرورات الاضافة الى الجزء الشائع كمن قطع حبلا مملوكا له تعلق به قنديل غيره وههنا لا ضرورة لو تثبت الحرمة فى الجزء المعين مقصورا عليه لامكان الانتفاع بباقى البدن فكان بقاء النكاح مفيدا لكن لا قائل به على ما عرف فى الخلافيات.