للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا ضمان عليه لأنَّهُ لا تفريط منه فأشبه المودع (١). وإذا قبض المرتهن الراهن فوجده مستحقا لزمه رده على مالكه والرهن باطل من أصله، فإن أمسكه مع علمه بالغصب حتَّى تلف في يده استقر عليه الضمان وللمالك تضمين أيهما شاء، فإن ضمن المرتهن لم يرجع على أحد لذلك وإن ضمن الراهن رجع عليه، وإن لم يعلم بالغصب حتى تلف بتفريطه فالحكم كذلك لأن الضمان يستقر عليه، وإن تلف بغير تفريطه ففيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: يضمن ويستقر الضمان عليه لأن مال غيره تلف تحت يده العادية فاستقر الضمان عليه كما لو علم.

الثاني: لا ضمان عليه لأنَّهُ قبضه على أنه أمانة من غير علمه فلم يضمنه كالوديعة، فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب لا غير.

والوجه الثالث: أن للمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الغاصب، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على أحد وإن ضمن المرتهن رجع على الغاصب لأنَّهُ غره فرجع عليه كالمغرور بحرية أمة (٢). وإذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء لأنَّهُ دين حال فلزم إيفاؤه كالذى لا رهن به فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه ووفى الحق من ثمنه وما فضل من ثمنه فلمالكه، وإن فضل من الدين شئ فعلى الراهن. وإن لم يكن أذن لهما في بيعه أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما طولب بالوفاء وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره ليبيعه أو يبيعه بنفسه أو أمينه وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه: لا يبيعه الحاكم لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق لا على ماله فلم ينفذ بيعه بغير إذنه. ويدل لنا أنه حق تعين عليه فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه كالإِيفاء من جنس الدين وإن وفى الدين من غير الرهن انفك الرهن (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء في المحلى أن من ارتهن شيئًا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتى الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه إن كان غائبا أو ينصف منه الغريم المرتهن إن كان الدين حالًا أو يصرف الثمن إلى صاحبه إن كان الدين مؤجلا فإن لم يمكنه السلطان فليفعل هو ما ذكرنا لقول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٤) ولنهى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، ولأن ثمن الرهن هو غير الرهن، وإنما عقده في الرهن لا في ثمنه وإنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولا فرق (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء في البحر الزخار أنه يصح تعديل الرهن اتفاقا ويد العدل يد المرتهن، فلو تصادقا على تسليمه إليه وأنكر العدل فلا حكم لإنكاره إذ الحق لهما، فإن رجع أحدهما فصدقه العدل لم يقبل


(١) المرجع السابق جـ ٤ ص ٤٤٣، ص ٤٤٤ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٤٤٤ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق جـ ٤ ص ٤٥١، ص ٤٥٢ نفس الطبعة.
(٤) الآية رقم ٢ من سورة المائدة.
(٥) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى الظاهرى جـ ٨ ص ١٠٠ مسألة رقم ١٢١٦ الطبعة الأولى بتحقيق محمد منير عبده أغا الدمشقى المطبعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ.