للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعمال وإلا لم يجب وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرًا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب ولكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ولو كان جميع الطرق مخوفًا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلا أن يمشى إلى كرمان ومنه إلى خراسان ومنه إلى بخارى ومنه إلى الهند ومنه إلى بوشهر ومنه إلى جدة مثلًا ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه مخلى السرب وجاء في شرائع الإسلام (١) أن الحاج إن كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أرب ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل يسقط وإن قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنًا ولو بذل له باذل وجب عليه الحج كزوال المائع نعم لو قال له اقبل وادفع أنت لم يجب، وطريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ولو أمكن الوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرًا وإن اختص أحدهما تعين وإن تساويا في رجحان العطب سقط الفرض وجاء في العروة الوثقى (٢) أنه لو توقف الحج على قتال العدولم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة ولو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الفرق أو المرض أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل البخس أو شريه. ولو حج مع هذا صح حجه لأن ذلك في المقدمة وهى المشى إلى الميقات كما إذا ركب دابة عضبية إلى الميقات.

[مذهب الإباضية]

ذهبت الإباضية إلى أن من لا يجد أمان الطريق إلا بغرم المال سقط عنه الحج وكذا إن كان يؤخذ منه بعض ماله قهرًا وقيل يلزمه الحج في الوجهين إلا إن كان يؤخذ من ماله حتى يجحف به وهو الظاهر إن كان ماله يقوم بذلك (٣).


(١) شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفرى للمحقق الحلى جـ ١ ص ١١٤ طبع مطبعة منشورات دار مكتية الحياة بيروت ١٢٩٥ هـ.
(٢) العروة الوثقى للطباطبائى البزدى جـ ١ من ٤٧٤ مسألة ٦٧ ومسألة رقم ٦٨ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش جـ ٢ ص ٢٧٣ طبع مطبعة البارونى وشركاء بمصر الطبعة السابقة.