للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما قبل الحق التجزئة كحق الشرب (١) وفى تحرير الأحكام أنه لا يجوز التصرف فيها بالبيع وان جاز جعلها بدل صلح أو مصالحا عليها واذا كان التصرف فيها منفردة بطريق الاجارة لم يجز عند الحنفية كذلك للجهالة الفاحشة وعدم قبول الحقوق (٢) أن تؤجر على الانفراد لهذه الجهالة ولعدم ولاية صاحبها على محالها لأنها فى ولاية غيره وكذلك لا يصح جعلها أجرة فى عقد الاجارة عندهم لأن الأجرة فى عقد الاجارة كالثمن فى عقد البيع وهى لا تصلح لذلك لأنها ليست مالا وكذلك لا تصلح بدل صلح خلافا لمالك والشافعى وأحمد.

وقد اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن هذه الحقوق تقبل التوارث سواء أكانت تابعة للعقار المنتفع بها أم منفردة عنه لأن الوراثة خلافة قهرية بحكم الشارع وليست من قبيل التملك الاختيارى فلم تشترط‍ فيها المالية واتفقوا على صحة الوصية بها لأنها تشبه الميراث من ناحية أن التملك فيها انما يكون بعد الموت ولذا قالوا ان الوصية أخت الميراث فما يجوز التوارث فيه يجوز الايصاء به فاذا أوصى صاحب شرب لآخر بان يسقى أرضه من شربه جاز ذلك وكان للموصى له سقى أرضه وينتهى حقه فى ذلك بوفاته لأنها وصية بمنافع وهى تنتهى بموت المنتفع كما نص على ذلك الكاسانى فى البدائع فى الموضع المشار اليه آنفا.

[إرث]

[التعريف بالارث]

جاء فى القاموس ورث أباه بكسر الراء وورث منه يرثه ارثا ووراثة، والارث بالكسر الميراث، ويستعمل الارث فى اللغة بمعنى البقاء ومنه تسمية الله سبحانه بالوارث فى قوله «(وهو» {خَيْرُ الْوارِثِينَ)} وهو يفيد معنى الانتقال أيضا حسيا كان المنقول أو معنويا فيقال ورث فلان مال أبيه أو خلقه والمقصود بكلمة ارث هنا: العلم الذى يعرف به قسمة التركة بين الورثة وما يتعلق بها ويسمى فى عرف الفقهاء الفرائض، يقول صاحب الدر (الفرائض الميراث) وقد ذكر العينى فى شرحه على الكنز (٣) أن الفرائض جمع فريضة من الفرض وهو التقدير، وسمى هذا العلم فرائض لأن الله تعالى فرضه بنفسه ولم يفوض تقديره الى أحد، وقد فصل الأنصبة بخلاف سائر الأحكام فى الصلاة والزكاة وغيرها فان النصوص فيها مجملة.

وقد عرفوه بأنه علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل فى التركة (٤) وجاء فى الروضة البهية فى فقه الشيعة الإمامية (٥) الميراث من الارث أو الموروث وعلى الأول فهو استحقاق انسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة، وعلى الثانى ما يستحقه انسان بموت آخر بنسب أو سبب


(١) نهاية المحتاج والشبراملسى عليه ح‍ ٤ ص ٣٩٠، ص ٤٠١ وما بعدها وكشاف القناع ح‍ ٢ ص ٢٠٠ وما بعدها والقواعد لابن رجب ص ١٩٨ والبهجة ح‍ ٢ والتاودى ص ١٦ والمختصر النافع ص ٢٦.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) الكنز للعينى ح‍ ٢ ص ٣٦٤.
(٤) الدر المختار على حاشية ابن عابدين ح‍ ٥ ص ٥٢٦ الطبعة الثالثة سنة ١٣٢٦ هـ‍ طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ح‍ ٢ ص ٢٩٥ طبع مطابع دار الكتاب العربى.
بمصر.