للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليشهدوا على عينه ليحصل اليقين.

ولكن الاظهر أنه لا يسلمه للمدعى الا بكفيل.

[مذهب الحنابلة]

ذكر ابن رجب (١) فى قواعده: أن اشتباه المدعى عليه اذا كتب القاضى الى قاضى بلد آخر أن لفلان على فلان ابن فلان المسمى الموصوف كذا، فأحضره المكتوب اليه بالصفة والنسب، فادعى أن له مشاركا فى ذلك، ولم يثبت حكم عليه.

وان ثبت أن له مشاركا فى الاسم والصفة والنسب وقف حتى يعلم الخصم منهما، ولم يجز القضاء مع عدم العلم.

أما لو كان المدعى المكتوب فيه حيوانا أو عبدا موصوفا ولم يثبت له مشارك ففيه وجهان.

اشهرهما انه يسلم الى المدعى مختوم العنق، ويؤخذ منه كفيل، حتى يأتى القاضى الكاتب، فيشهد الشهود على عينه ويقضى له به، وان لم يشهدوا على عينه، وجب رده الى الحاكم الدى سلمه ويكون فى ضمان الذى اخذه، لانه اخذه بغير استحقاق.

والوجه الثانى لا يسلم الا بالشهادة على عينه.

والفرق بينهما وبين التى قبلها أن الحر قد طابق قول المدعى اسمه ونسبه وصفته فيبعد الاشتراك فى ذلك والعبد والحيوان انما حصل الاتفاق فى صفته او فى وصفه واسمه والوصف كثير الاشتباه وكذلك الاسم.

ونظير هذا ما ذكروه فى شهادة الاعمى أنه أن عرف المشهود عليه باسمه ونسبه قبلت شهادته.

وأن عرفه برؤيته قبل عماه فوصفه ففى قبولها وجهان، لان الوصف المجرد يحصل فيه الاشتراك.

وجاء فى كشاف (٢) القناع: أنه أن كان المدعى به عينا حاضرة فى المجلس عينها المدعى بالاشارة اليها لينتفى اللبس.

وان كانت حاضرة فى البلد لكن لم تحضر


(١) القواعد للحافظ‍ أبى الفرج عبد الرحمن ابن رجب، الحنبلى فى الفقه الاسلامى ج ١ ص ٢٣٦، ص ٢٣٧ الطبعة الاولى سنة ١٣٥٢ هـ‍، سنة ١٩٣٣ طبع مطبعة الصدق الخيرية بمصر ومكتبة الخانجى لأصحابها أولاد محمد ابن الخانجى بمصر.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٤ ص ٢٠٣ طبع المطبعة الشرفية بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍ الطبعة الاولى.