للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما جاء فى المنهاج والمغنى: «ولو هرب العبد الجانى أو مات قبل اختيار السيد الفداء برئ سيده من عهدته لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت إلا إذا طلب تسليمه منه ليباع فى الجناية فمنعه» ..

ثم قال صاحب المغنى لو علم السيد موضع العبد الهارب وأمكنه رده - قال الزركشى:

يتجه أن الرد يجب لأن التسليم واجب عليه (١).

وقد استثنوا من الخيار بين التسليم لتباع وبين الفداء ما إذا كان الجانى أم ولد فقد جاء فى المنهاج والمغنى: «ويفدى السيد وجوبا أم ولده الجانية حتما بالأقل من قيمتها والأرش قطعا لأنه بالاستيلاد منع من بيعها مع بقاء الرق فيها فأشبه ما إذا جنى العبد فلم يسلمه للبيع … ثم قال: وقيل فى جناية أم ولده: القولان السابقان فى جناية القن. ولعل مأخذه جواز بيع أم الولد (٢)».

وعلى القول بوجوب الفداء فى أم الولد يكون حق المجنى عليه قد تعلق بالسيد، فقد قال السيوطى فى الأشباه والنظائر فى الأمور المتعلقة بالعبد: «الرابع ما يتعلق بالسيد، وذلك جناية المستولدة والعبد الأعجمى (أى الذى أمره آمر بالجناية فإنها تكون على الآمر لأنه يعتقد طاعة آمره) (٣)

أما ما يتلفه من المال فإنه يباع فيه لأنه يتعلق برقبته فقد قال السيوطى فى الأشباه فى الأمور المتعلقة بالعبد: الأول «ما يتعلق برقبته فيباع فيه، وذلك أرش الجناية، وبدل المتلفات سواء كان بإذن السيد أم لا، لوجوبه بغير رضا المستحق (٤)».

وظاهر أن بيع الآبق إنما يكون بعد أن يرد.

[الحنابلة]

يرى الحنابلة أن دية العبد تكون لسيده ولم يفرقوا بين كونه آبقا أو غير آبق. فقد جاء فى المحرر عند الكلام على ما يشترط‍ لوجوب القود: «ولو قال العبد اقتلنى أو إجرحنى ففعل المقول له ضمن الفاعل لسيده المال (٥)».

وقال فى المغنى «وإن قطع يد عبد فأعتق ثم عاد فقطع رجله وأندمل القطعان فلا قصاص فى اليد لأنها قطعت حال رقه.

ويجب فيها نصف قيمته أو ما نقصه القطع لسيده (٦)».

أما ما يتلفه فإنه يتعلق برقبته سواء أكانت جناية على آدمى أو مال، فقد جاء فى المحرر: وإذا جنى العبد خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا فسيده بالخيار بين شيئين فقط‍ فداؤه أو بيعه فى الجناية وعن أحمد رواية أخرى يخير بين الفداء أو دفعه بالجناية فقط‍. وعنه يخير بين الثلاثة وهنالك تفصيلات أخرى.

انظر مصطلح (دية).

[الزيدية]

يرون أن دية العبد بقدر قيمته إلا بعض علماء الزيدية فإنهم يشترطون ألا تزيد القيمة على دية الحر فان زادت لم يضمن الزائد، ومن حيث أن الآبق لا يزال مملوكا


(١) المنهاج وشرحه المغنى ج‍ ٤ ص ١٠١، ١٠٢ طبعة مصطفى الحلبى سنة ١٣٧٧ هـ‍ - ١٩٥٨ م.
(٢) المنهاج والمغنى ج‍ ٤ ص ١٠١، ١٠٢ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى ج‍ ٤ ص ١٠٠، ١٩٧ طبعة التجارية.
(٤) ص ١٩٦ طبعة المكتبة التجارية.
(٥) ج‍ ٢ ص ١٢٥ طبعة السنة المحمدية.
(٦) ج‍ ٩ ص ٤٠١ طبعة المنار سنة ١٣٤٨.