للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسيده فهو داخل فى ذلك الحكم، وقد جاء فى البحر الزخار عن دية العبد:

«والعبد والمدبر وأم الولد مضمونون بالقيمة إذ هم مال كالثياب والأسلحة» ثم نسب إلى زيد بن على، ولكتاب المنتخب، وللمؤيد بالله، ويحيى بن الحسين من علماء العترة وأبى العباس الهاشمى الحسنى. أنهم قالوا: «إذا تعدت القيمة دية الحر لم يضمن الزائد لقول على عليه السلام (لا يزاد) الخبر وهو توقيف وقد روى صاحب جواهر الأخبار كلام على عليه السلام فقال العبد مال يؤدى ثمنه ولا تكون دية العبد أبدا أكثر من دية الجر (١)».

وتكون أطراف العبد وأروشه (بدل جراحاته) منسوبة إلى قيمته فقد جاء فى البحر الزخار منسوبا إلى العترة «وأطراف العبد وأروشه منسوبة إلى قيمته كنسبتها إلى الدية فى الحر إذ روى عن على عليه السلام وعمر بن الخطاب ولم يخالفا (٢)».

وفى هذا تفصيل ينظر فى مصطلح «دية».

أما لمن تكون دية الآبق فالذى يدل عليه كلامهم أنها تكون للسيد لأنه لا يزال عبدا له ودية العبد لسيده فقد جاء فى البحر الزخار منسوبا إلى المؤيد بالله ويحيى بن الحسين أبو طالب من العترة «وإذا جنى على العبد فلمالكه إمساكه ويطالب بالأرش كغيره من السلع (٣)».

أما جناية الآبق فإنها كجناية كل عبد تتعلق برقبته، فقد جاء فى البحر الزخار:

«فإن هلك العبد وفى رقبته جناية لم يضمنه سيده. قلت: ولو بعد تمرده، لتعلقها برقبته، إلا أن يموت بعد اختياره للفداء (٤)».

ومقتضى هذا أن الآبق كغيره فى تعلق الجناية برقبته. فإذا جنى ففى ذلك تفصيل، لأنه إما أن يكون أبق من سيده، أو أبق ممن عليه ضمانه كالغاصب. فإن كان قد أبق من سيده - فان كانت جنايته على النفس وتستوجب قصاصا فإنه يجب على سيده تسليمه بعد الرد إلى ولى الجناية، فقد قال صاحب البحر الزخار: «وإذا قتل عبد حرا سلمه مالكه لولى الجناية. ويخير ولى الجناية بين قتله، واسترقاقه، والتصرف فيه بأنواع التصرف إذ الاسترقاق والتصرف أخف حكما من القتل، وقد جاز القتل.

وله أن يعفو أو يصالح (٥)».

أما إذا تنازل ولى الجناية عن القصاص على أن يعوض عن الجناية مالا فإن السيد عند رده - يكون مخيرا بين تسليمه أو فدائه، فقد جاء فى البحر الزخار - كما نقلنا سابقا - أن لولى الجناية أن يعفو أو يصالح والمصالح معه السيد، وما دام قد صالح فإنه يكون الحكم كما لو جنى على عضو، وقد جاء فى البحر عن الجناية على عضو: «وإذا جنى على طرف فللولى القصاص أو العفو بعوض أو لا، إذ الحق له.

وإذا اختار الأرش خير السيد بين تسليمه أو فدائه بالغا ما بلغ. وكذا لو جنى ما لا قصاص فيه». هذا إذا كان قنا. أما


(١) البحر الزخار وجواهر الأخبار معه ج‍ ٥ ص ٢٦١ الطبعة الأولى ٩٤٩.
(٢) البحر الزخار الجزء والصفحة السابقة.
(٣) ج‍ ٥ ص ٢٦١ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٥ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.
(٥) ج‍ ٥ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.