للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لما ولى أبو بكر رضى الله عنه الخلافة .. قال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه - قالوا: نعم - يردان إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما - وظهر إذا سافر - ونفقة له ولأهله مثل ما كان ينفق قبل أن يستخلف ..

قال أبو بكر: رضيت .. وفى رواية: جعلوا له ألفين من الدراهم .. فقال: زيدون فإن لى عملا .. وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه خمسمائة .. ويقول الراوى: إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة ..

ومما يرويه ابن الجوزى في سيرة عمر ويرويه ابن سعد في الطبقات أيضا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال: جمع عمر الناس حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق فقال: إنى كنت امرأ تاجرًا وقد شغلتمونى بأمركم فما ترون أنه يحل لى من هذا المال - يقصد مال بيت مال المسلمين؟ فأكثر الناس وعلى ساكت .. فقال عمر: يا على! ما تقول؟ قال على: ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف .. ليس لك من هذا المال غيره .. فقال عمر: القول ما قال على ..

هذا هو أساس الحكم في راتب الخليفة من مال الدولة في النظام الإِسلامى .. إذًا المقرر أن عمل الخليفة والراشدين وسنتهم يؤخذ بها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجز".

[عزل الخليفة]

يقع الكلام في عزل الخليفة في موقعين .. في حق الأمة في عزل الخليفة .. وفى موجبات عزل الخليفة ..

الأول: بينا فيما مضى أن الخليفة يعتبر وكيلا عن الأمة فيما يقوم به من أعمال وأنه يعمل بولايتها وسلطانها ..

ونقلنا في هذا عبارة الكاسانى الحنفى في كتابه بدائع الصنائع التي يقول فيها: وكل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي من القضاء لا يفترقان إلا في شئ واحد .. وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل .. والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته ..

ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفى خالص حقه وقد بطلت أهلية الولاية بالموت أو الخلع فينعزل الوكيل ..

والقاضى لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه بل بولاية المسلمين وفى حقوقهم .. وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عن المسلمين .. لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود وكالوكيل في النكاح مجرد سفير ومعبر ..

وإذا كان الخليفة رسولا عن المسلمين كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين .. وولاية المسلمين باقية فيبقى القاضي على ولايته وهذا بخلاف العزل ..

فإن الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالى ينعزل بعزله ولا ينعزل بموته لأنه لا ينعزل بعزل الخليفة حقيقة بل ينعزل بعزل عامة المسلمين لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة ..

والعامة عمين ولو الخليفة ولوه الاستبداد دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك فكانت ولايته منهم معنى في العزل أيضًا .. فهو الفرق بين العزل والموت. ا. هـ.

وإذا كان الخليفة وكيلا عن الأمة ويعمل بولايتها .. فلا شك أن يكون للأمة حق عزله لأن من حق الموكل أن يعزل الوكيل وهذا هو حكم