للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس في التطبيق وفتح باب للتنصل من وجوب الطاعة والمفروض أن الأمر أو النهى فيما هو مباح في ذاته شرعا ..

والقاعدة الأساسية في الشريعة والتي لا خلاف فيها لأحد مطلقا أن الحكم لله رب العالمين وأن الله لم يجعل لأحد من ولاة الأمر ولا من غيرهم أن يصنع شيئا من الأحكام للناس ..

وأن الغاية من تكليف الأمة بإقامة الإمام وتنصيب ولاة الأمر .. هي سياسة الناس بأحكام الدين وتحقيق مصالحهم في ظل مبادئه وقوانينه.

وأنهم أعطوا حق إصدار الأوامر والنواهى في هذا النطاق لتحقيق هذه الغاية وأنهم إن تجاوزوا هذه الحدود أو خرجوا عنها فقدوا ولايتهم وصفاتهم ولم تكن لأوامرهم ونواهيهم قيمة ولا يجب على أحد امتثالها ..

وفى ظل ما ذكر من تفصيلات وأحكام وقيود وشروط في أوامر ولى الأمر وحدود طاعته .. وقال الفقهاء إن لولى الأمر تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة وأن طاعته في ذلك واجبة تحقيقا للمصلحة .. وإنه إذا أمر قضاته بعدم سماع الدعوى إذا مضت عليها مدة معينة وتوفر من الظروف القائمة والقرائن المحيطة ما يوصى بعدم الأحقية فيها ..

وجبت عليهم طاعته بعدم سماعها وإذا سمعها فأمن لا ينفذ حكمه دفعا للضرر ودرءًا لخطر التزوير ..

وإذا أمر قضاته المقلدين بالقضاء بمذهب آخر في مسألة أو مسائل كقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والقصاص في القتل بغير المحدد وصحة النكاح بغير ولى آو عدم صحته .. أو أمر المفتين بالإفتاء بما ذكر ..

وجبت طاعته وامتثال أمره ولزم القضاء والإفتاء بما أمر به حيث لا معصية فيه ولا مخالفة لحكم الشرع بيقين .. وقد ذكرنا أن طاعة ولى الأمر في هذه الحالة واجبة ..

وفى ضوء ما ذكر يتضح أن ما ينادى به بعض الناس من النساء اللاتى اتخذن شعار حقوق المرأة والرجال الذين تأثروا بالثقافات الغربية ووقفوا وراء هؤلاء النسوة .. من أن الطلاق وتعدد الزوجات من المباح ..

ويصح لولى الأمر أن يأمر بتغيير الأحكام وذلك بما يصدر من تشريعات ..

هذا الذي ينادى به هذا البعض من المسلمين لا يتفق مع ما تقرر من أحكام في هذا الشأن ..

إذ أن مدار أحكام الشرع في الأسرة على المصلحة والاستقرار .. وما ينادون به لا يحقق مصلحة عامة بل يؤدى إلى الاضطراب وزعزعة كيان الأسرة وهز بنائها من الأساس ..

النصرة: وذلك بالنصح المخلص والمتابعة والتأييد والتسديد والجهاد معه في سبيل الله ونصرة الدين وتأمين الدعوة إلى الله .. وكما قلنا في الكلام على البيعة أنها ترتب للإمام على الأمة النصح والإخلاص والسمع والطاعة فيما يطلب في المقسط والمكره وفى العسر واليسر.

ومن حق الإمام على الأمة أن توفر له ولأهله حياة طيبة وعيشا كريما مناسبًا بتحديد راتب شهرى أو سنوى من المالية العامة للدولة ببيت مال المسلمين يكفل له حياة تليق به وبمكانته في الأمة ويفى بالتزامات منصبه ومظاهر مركزه دون إسراف ولا تقتير متى كان في حاجة ..

مما يرويه ابن سعد في الطبقات في هذا الشأن