للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيد أو رحمة دخل كل قرابة وان بعد الا أصلا والا فرعا فى الأصح والثانى يدخلان ثم قال ولا تدخل قرابة الأم فى الوصية للأقارب فى وصية العرب فى الأصح والثانى تدخل قرابة الام فى وصية العرب وهو المعتمد (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المحرر، وان أوصى لذوى رحمه فهو لكل منتسب اليه من جهة أمه أو أبيه أو ولده (٢)، وفى كشاف القناع:

وذو رحمه قرابته من جهة أبويه وأولاده وأولادهم وان نزلوا لأن الرحم يشملهم ولو جاوزوا أربعة آباء فيصرف الوقف الى كل من يرث بفرض أو عصبة أو بالرحم لشموله لهم (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون اما لرق واما لكفر واما لأن هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لا حد فى ذلك فان لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى، فان أوصى لثلاثة من أقاربه المذكورين أجزأه، والاقربون هم من يجتمعون مع الميت فى الأب الذى به يعرف اذا نسب من جهة أمه كذلك أيضا هو من يجتمع مع أمه فى الأب الذى يعرف بالنسبة اليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان (٤).

وقال: وجائز للمرء أن يحبس على من أحب أو على نفسه ثم على من يشاء (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: ومن قال وقفت هذا على قرابتى أو على أقاربى أو ذوى قرابتى صح ذلك، ويستوى الاقرب منهم والابعد قال فى الحاشية ويدخل فى ذلك أولاد البنات والأخوات وذوى الارحام خلاف اللمع والمنتخب ثم قال:

واذا وقف رجل على الاقرب فالأقرب كان لأقربهم اليه نسبا، قيل والابن والأب على السواء والعم والخال كذلك (٦) وفى الوصية قال: أما لفظ‍ القرابة والأقارب بأن قال أوصيت لقرابتي أو أقاربى فحكمه ما تقدم فى الوقف (٧).


(١) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحرر فى الفقه للشيخ الامام مجد الدين أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلى المقدس ح‍ ١ ص ٣٨٢ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٤٦٨ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٣١٤ مسألة رقم ١٧٥١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٩ ص ١٧٥ مسألة رقم ١٦٥٠ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الازهار ح‍ ٣ ص ٤٧٢، ص ٤٧٣ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.