للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اما تكذيب المقر له المقر فى اقراره]

اى رده له فى أحد نوعى الاقرار وهو الاقرار بحقوق العباد. فلأن اقرار المقر على نفسه بما فيه ضرر عليه واصراره على ذلك دليل على ثبوت المقر به فى ذمته ولزومه له .. وتكذيب المقر له فيه مع أن منفعته عائدة عليه دليل على عدم ثبوت المقر به ولزومه على المقر فلا يثبت مع الشك. وهذا هو المبدأ المقرر فى ذلك.

وقد استثنوا مسائل لا يؤثر فيها تكذيب المقر له ولا رده الاقرار منها:

١ - الاقرار بالنسب فيما يصح الاقرار به على ما تقدم تفصيله لا يبطل بالرد من المقر بنسبه وان كان متوقفا على تصديقه للمقر فى اقراره. فاذا صدقه المقر له ولو بعد تكذيبه له ثبت النسب بدون حاجة الى اعادة الاقرار ثانيا.

٢ - الاقرار بالطلاق. فاذا اقر رجل بأنه طلق زوجته وكذبته المرأة فى هذا الاقرار عمل باقراره ولم ينظر الى تكذيبها.

٣ - الاقرار بالوقف فاذا اقر شخص بدار تحت يده أنها وقف على فلان ثم من بعده على اولاده ثم من بعدهم على الفقراء. فرد فلان هذا الاقرار وكذب المقر فيه لم يبطل الاقرار بالوقف بهذا الرد بحيث اذا عاد هذا الذى انكر الوقف ورده الى التصديق أخذ نصيبه المشروط‍ له بدون احتياج الى اقرار جديد ..

واذا بقى مصرا على الرد والتكذيب فلا يأخذ شيئا ويبقى الوقف ويذهب نصيبه للفقراء.

٤ - الأقرار بالنكاح فلو أقر رجل بنكاح امرأة والزواج منها فكذبته المرأة فى هذا الاقرار وردته فلا يبطل الاقرار بالتكذيب والرد بحيث لو عادت المرأة وصدقت الرجل فى اقراره يثبت النكاح بدون حاجة الى اقرار آخر.

٥ - الاقرار بالارث لآخر لا يرتد بالرد ولا يسقط‍ به الحق. لأن رد الوارث ارثه من مورثه لا يعمل فيه الرد ولا يسقط‍ الحق فيه.

والضابط‍ فى هذه المسائل ان كل اقرار فيه تمليك مال ولو من وجه يقبل الرد والتكذيب ويبطل به .. وما ليس فيه تمليك مال لا يقبل الرد ولا يؤثر فيه التكذيب .. هذا.

وفى كل موضع بطل فيه الاقرار بالرد اذا أعاد المقر بعد ذلك اقراره ثانية فصدقه المقر له صح اقراره. وكان للمقر له أن يؤاخذه به استحسانا .. وفى كل موضع يبطل فيه الاقرار بالرد اذا قبل المقر له الاقرار. أولا ثم رد بعد ذلك لا يبطل الاقرار لأن نفى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح الا أن يصادق المقر والمقر له على عدم الحق فان تصادقا على عدمه او أخذا بما تصادقا عليه وسقط‍ الحق الذى الزم المقر نفسه به عنه.

[واما رجوع المقر عن اقراره]

بحقوق الله الصرفة كحد الزنا فهو جائز ومقبول ويترتب عليه أثره من بطلان الاقرار وسقوط‍ آثاره سواء رجع قبل القضاء بموجبه أو بعده قبل الشروع فى الحد او بعد الشروع فيه قبل تمامه فلو رجع عن اقراره بذلك لم يؤاخذ باقراره فلا يحكم عليه ان كان رجوعه قبل الحكم. ولا يقام عليه الحد تنفيذا للحكم ان كان رجوعه بعد الحكم قبل الحد ولا يتمم