للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

فى كتاب شرح النيل: استحب بعضهم تحسين الكفن ما أمكن.

وكره بعض المغالاة فيه.

وقيل انما ينظر فى كفنه الى حاله فى الشرف وما يحتمل ماله.

وقيل: لا يجاوز فيه قيمة دينار ان وجدوه بدونه (١).

[الاسراف فى المهر]

[مذهب الحنفية]

فى بدائع الصنائع أن أدنى المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم (٢).

وجاء فى الدر المختار ويجب الأكثر منها ان سمى (٣).

[مذهب المالكية]

فى حاشية الدسوقى أنه تكره المغالاة فى الصداق (المهر) والمراد بالكثرة هنا ما خرجت عن عادة أمثالها اذ هى تختلف باختلاف الناس، اذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لامرأة أخرى (٤).

ولا حد لأكثر المهر والنكاح يجوز بالقليل والكثير (٥).

وجاء فى بلغة السالك أن أقل المهر ربع دينار وأكثره لا حد له (٦). واستدلوا على أن أكثر المهر لا حد له بقول الله تعالى فى سورة النساء: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً} (٧). ومن معانى القنطار: المال الكثير (٨).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعى: القصد فى الصداق (٩) أحب الينا وأحب أن لا يزاد فى المهر على ما أصدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم نساءه وبناته، وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة فى موافقة كل أمر فعله رسول الله صلّى الله عليه وسلم (١٠).

وفى نهاية المحتاج يسن فى المهر ترك المغالاة فيه وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة. وصح أن عمر ابن الخطاب قال: لا تغالوا بصدق (١١) النساء (أى بمهورهن) فانها لو كانت


(١) شرح النيل ج ١ ص ٦٦٠.
(٢) بدائع الصنائع ٢ ص ٢٧٥.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين.
ج‍ ٢ ص ٣٣٩.
(٤) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٣٠٩.
(٥) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٣٠٢.
(٦) بلغة السالك لاقرب المسالك المكتبة التجارية بمصر ج ١ ص ٣٨٠.
(٧) سورة النساء الآية ٢٠.
(٨) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج ٣ ص ٥٠٨.
(٩) القصد الاعتدال والتوسط‍ النهاية لابن الاثير ج ٤ ص ٦٨ طبعة الحلبى.
(١٠) الأم للامام الشافعى ج ٥ ص ٥٢ ومثله فى ص ١٤٣ الطبعة السالفة الذكر.
(١١) جمع صداق وهو المهر انظر نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٢٨ الطبعة السالفة الذكر.