للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): لو نزل أهل الحرب عندنا تجارا بأمان أو رسلا أو مستأمنين مستجيرين أو ملتزمين لأن يكونوا أهل ذمة لنا فوجدنا بأيديهم مالا سلم أو لذمى فانه ينتزع كل ذلك منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا ويرد المال الى أصحابه ولا يحل لنا الوفاء بكل عهد أعطوه على خلاف هذا لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم كل شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل.

ثم قال (٢): لا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ولا مال ذمى أبدا الا بالابتياع الصحيح أو الهبة الصحيحة أو بميراث من ذمى كافر أو بمعاملة صحيحة فى دين الاسلام فكل ما غنموه من مال ذمى أو مسلم أو آبق اليهم فهو باق على ملك صاحبه فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدها دخلوا به أرض الحرب أو لم يدخلوا ولا يكلف مالكه عوضا ولا ثمنا لكن يعوض الأمير من كان صار فى سهمه من كل مال لجماعة المسلمين ولا ينفذ فيه عتق من وقع فى سهمه ولا صدقته ولا هبته ولا بيعه ولا تكون له الأمة أم ولد وحكمه حكم الشئ الذى يغصبه المسلم من المسلم ولا فرق.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وهامشه (٣): كما يجوز أن تغنم نفوس الكفار تغنم أموالهم كلها المنقول وغيره الحيوان والجماد وهذا مما لا خلاف فيه.

ولا يجوز أن يستبد غانم بما غنم دون سائر العسكر الذين لم يحضروا اغتنامه ولا أعانوه على الاغتنام اعانة مباشرة ولو كان ذلك الغانم طليعة من طلائع العسكر والطليعة هى التى تقدم على الجمع لتنظر من قدامهم من الخصوم أو لتخبرهم وتدرى بحالهم فى القلة والكثرة والنجدة، فان الطليعة اذا ظفرت بشئ من مال أهل الحرب فاستولت عليه لم يجز لها أن تستبد به دون الجمع المتأخر، أو كان ذلك الغانم سرية أرسلها الامام فى طلب العدو والامام وجنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك السرية، فانها اذا أصابت شيئا من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون الامام وجنوده الذين بقوا معه، هذا اذا كان اقتدارهم على تلك الغنيمة انما حصل بقوة ردئهم وهيبته، والردء هو الملجأ الذى يرجع اليه المنهزم من الجند، فاذا كانت الطليعة والسرية لا يمكن من ذلك المغنم الا بهيبة ردئهما وجب عليهما تشريك الردء فيما أصاباه من المغنم ولا يستبدان به، الا أن يكون استبدادهم به واقعا بشرط‍ الامام نحو


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٦.
(٢) المحلى ج ٧ ص ٣٠٠.
(٣) شرح الأزهار وهامشه ج ٤ ص ٥٤٣، ٥٥٥.