للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى اليقظة أو الاحتلام، الا اذا قد صار محتملا لذلك.

واختلفوا فى المحتمل.

فالمذهب حيث يكون الذكر ابن عشر سنين، والأنثى بنت تسع سنين.

ومن نوزع فى مضى هذه المدة منذ ولد، فعليه البينة.

ثم يقبل قوله فى البلوغ بالمنى فى اليقظة أو الاحتلام.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١): أنه لو اشتبه الطفل البالغ اعتبر بالأنبات، فمن ينبت وجهل سنه ألحق بالذرارى، والذكور البالغون يتعين عليهم القتل، وان كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا.

ويجب مواراة الشهيد دون الحربى وان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.

وحكم الطفل المسمى حكم أبويه، فان أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد.

ولو سبى منفردا قيل يتبع السابى فى الاسلام.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): وتنكر الطفلة فى طفوليتها وشبهتها شبهة الطفلة بالبلوغ وبعده مشتبهة بالبلوغ، وأول بلوغها تعم هذه الأحوال بالانكار تقوية للفرقة عند حاكم، أو أمناء، أو أمينين، أو أمين وأمينتين، أو أمينتين أو أمينين بانكار الطفولية ان أمن عليها أن يضرها بضرب، أو سحر، أو اجاعة أو يهرب بها أو نحو ذلك، وفى نزعها من يده بانكار الشبهة قولان، لاختلافهم فى حكم المراهق، ولا يشترط‍ فى انكار الطفل أن يكون فى الشبهة والبلوغ معا، كالطفلة، لأن أصل الفرقة انما هو بيد الزوج، وجاز له وطؤها، وترد لأمينات أربع أو اثنتين أو لواحدة أقوال.

وهكذا فيما تباشره النساء لا الرجال، مثل أن تبلغ الصبية فتنكر وتدعى وطئا فى الصبا فينظرن عذرتها، وجاز لهن مس فرجها.

وقيل: تقبل دعواها، ونسب للأكثر.

ولا تصدق حال الصبا اذا تشابهت فينظرنها ينظرن ثديها وأبطيها وأيا قدمن فى النظر جاز، ويؤخرن نظر عورتها، لأنه ضرورة فلا يجوز الا اذا لم يجدن علامة البلوغ فى غيرها.


(١) شرائع الاسلام فى الفقة الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٢٣٤، ص ٢٣٥ ص ٢٣٦ الطبعة السابقة.