للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإقرار، فلا يملك مخاصمته فى دين سابق عليه.

وجاء فى تكملة ابن عابدين: لا تسمع دعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك.

«والضمان الدرك هو ضمان ما يدرك المبيع أو اليمن من استحقاق الغير له كله، أو بعضه بعد العقد».

ذلك لأن ضمان الدرك الحق فيه لم يثبت إلا بعد الإبراء وإن كان سببه سابقا على صدوره فعند صدوره لم تكن الذمة مشغولة بشئ معين، ولم يحكم بالإستحقاق إلا بعد الإبراء ولو قال أبرأت فلانا من كل حق لى عنده تناول الأمانات فيسقط‍ الإدعاء بها دون الديون (١).

[حكم الابراء]

وفيه حكم الرجوع عنه وبطلانه ببطلان ما تضمنه.

إذا صدر الإبراء مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره، وهو سقوط‍ الحق المبرأ منه ان كان الإبراء خاصا، وإذا سقط‍ لم تجز المطالبة به بعد ذلك، وإذا كان عاما شمل جميع الحقوق الموجودة عند صدوره التى تتناولها عبارته، فلا تجوز المطالبة بحق منها ولا يتناول ما يحدث بعده من الحقوق ولزم ذلك المبرئ فلا يقبل منه رجوع ولا عدول فيه، لأن الحق إذا سقط‍ لم يعد مرة أخرى، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (٢).

وقد جاء فى تكملة ابن عابدين ان الدائن لا يملك أن يرجع فى هبته الدين لمدينه بعد قبوله ويرجع فيها قبل قبوله، لأنها اسقاط‍ أى والساقط‍ لا يعود.

وذهب الشافعية إلا أن الإبراء إذا كان من أب لولده لم يصح الرجوع فيه على قول مراعاة لمعنى الإسقاط‍ فيه ويصح الرجوع فيه على قول آخر مراعاة لمعنى التمليك ألا يرى أن الأب له الرجوع فى هبته لابنه، ذكر ذلك الرافعى.

وقال النووى: ينبغى ألا يكون للمبرئ حق الرجوع عن ابرائه فى جميع الأحوال.

وجملة القول أن الابراء إنما يتناول ما تدل عليه عبارة المبرئ من حق قائم عند صدورها، أما ما يحدث من الحقوق بعد ذلك فلا يتناوله الإبراء.

ومن المسائل التى فرعت على ذلك ما إذا أدعى المبرئ حقا وكانت دعواه بعد الإبراء دون أن يؤرخ ثبوت هذا الحق له، ففى الاستحسان أنها لا تسمع حملا للحق على انه سابق على الإبراء «حامديه» وقد ذكروا أن الدعوة بعد الإبراء العام تسمع فى أربع مسائل:

١ - إذا أبرأ إبراء عاما ثم ادعى عليه ضمان الدرك فى بيع سابق على الإبراء، إذ الحق وهو الضمان لم يحدث إلا بعد الإبراء فتسمع استحسانا.

٢ - اذا بلغ القاصر فأبرأ وصية من كل حق ثم ظهر له شئ لم يكن يعلمه سمعت دعواه اذ التناقض مغتفر فيما فيه خفاء.


(١) تكملة ابن عابدين ج‍ ١ ص ٣٥٩.
الفتاوى الهند ج‍ ٤ ص ٢٠٤.
(٢) تكملة ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٣٤٧ طبعة بولاق.
كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٧٨ المطبعة الشرقية سنة ١٣١٩.
(٣) الاشباه للسيوطى ص ١٨٨.