للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون حسن الصوت مرتفعه وأن يكون مرتفعا بمكان عال (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ولا يصح الأذان الا من مسلم عاقل، فأما الكافر والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، والمستحب أن يكون على طهارة لما روى وائل ابن حجر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «حق وسنة ألا يؤذن أحد الا وهو طاهر»، ولأنه اذا لم يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة فيجئ من يريد الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف فان أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة صح أذانه واقامته لكنه مكروه (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: يشترط‍ فى المؤذن ذكوريته وعقله فلا يصح من مجنون كسائر العبادات واسلامه لاشتراط‍ النية فيه وهى لا تصح من كافر، وتمييزه فيجزئ أذان المميز، وعدالته ولو مستورا فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق (٣)

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ولا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ‍ الأذان والاقامة حسب طاقته ولا يجزئ أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو نحو ذلك، ويجزئ أذان الفاسق والعدل أحب الينا والصيت أفضل، برهان ذلك أن النساء لم يخاطبن بالأذان كالرجال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا» والصبى والمجنون والذاهب العقل بسكر غير مخاطبين فى هذه الأحوال وأما الكافر فليس أحدنا ولا مؤمنا، وأما من لم يؤد ألفاظ‍ الأذان متعمدا لم يؤذن كما أمر فان لم يقدر على أكثر من ذلك للثغة أو لكنة أجزأ أذانه وكان أفضل لو أذن المحسن، أما الفاسق فانه أحدنا بلا شك لأنه مسلم فهل داخل تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم «ليؤذن لكم أحدكم» أما الصيت فلأن الأذان أمر بالمجئ الى الصلاة واسماع المأمورين أولى (٤).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يشترط‍ فى الأذان أن يكون من مكلف وأن يكون من ذكر وأن يكون من معرب أى واضح الأذان وأن يقع من عدل ومن طاهر من الجنابة (٥).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: شروط‍ المؤذن: الاسلام والعقل مطلقا والذكورة أو للمحارم، ويكتفى بأذان المميز (٦).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: المؤذن يحتاج الى عشر خصال: أن يعرف أوقات الصلاة ويحافظ‍


(١) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٣٤، ٤٣٩.
(٢) المجموع ح‍ ٣ ص ٩٨، ١٠٣، ١٠٤.
(٣) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٣، ١٦٤.
(٤) المحلى ح‍ ٣ ص ١٤٠، ١٤١، ١٤٢.
(٥) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢١٨، ٢١٩.
(٦) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٧٠.